أسئلة وأجوبة
إخلاء المستأجر بسبب عدم دفع الإيجار
لقد أجرت شقة لمواطن سعودي في دبي على أن يكون الدفع على 4 شيكات. لقد ارتجع الشيك الثالث للمستأجر الذي كان من المقرر صرفه في 20 نوفمبر، وبعد مكالمات هاتفية وخطابات رسائل عبر البريد إلكتروني بصورة متكررة، فهو غير قادر على الدفع.
يطلب دائما بضعة أيام أخرى ثم يختفي. هو حاليًا يقيم في السعودية ويدعي أنه لا يستطيع السفر بسبب مرضه.
يستخدم شقيقه الشقة في بعض الأحيان (إنها شقة مفروشة فاخرة ملحقة بفندق).
يرجى تقديم المشورة حول كيفية المضي قدمًا في الأمر والمدة التي سيستغرقها حل هذا الموضوع؟

عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 26 لعام 2007 تنص على أنه يجوز للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر قبل انتهاء فترة الإيجار إذا فشل المستأجر في دفع قيمة الإيجار أو جزء منها، خلال ثلاثين (30) يومًا من إخطار المالك للمستأجر بالدفع، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
في حالتك هنا، فكما ذكرت أعلاه، عليك إخطار المستأجر بدفع الإيجار (من خلال البريد المسجل أو كاتب العدل).
إذا لم يقم المستأجر بالدفع في غضون 30 يومًا، فيمكن للمالك طلب إخلاء المستأجر من خلال فتح دعوى أمام المحكمة الخاصة. ستأمر المحكمة المستأجر بإخلاء المبنى.
يرجى إخباري إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في تقديم الإخطار.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
0544461746
cloudsdarker@gmail.com