أسئلة وأجوبة
طلب إخلاء المستأجر لتخلفه عن دفع الإيجار
مرحبًا،
لدي عقار في إمارة دبي.
لقد انتهى عقد الإيجار في نهاية شهر فبراير 2020، ومع ذلك، لم تجدد المستأجرة عقد الإيجار ولا تدفع لي الإيجار. أيضًا، صرحت حكومة دبي أنه لا يمكنني إرسال إشعارًا بالإخلاء للمستأجرين في شهري مارس وأبريل بسبب فيروس كورونا.
لقد مر ما يقرب من ثلاثة أشهر والآن تقول المستأجرة أنها لا تحصل على أجر من وظيفتها وتقدم الأعذار من أجل تأجيل الدفع أو تجديد العقد.
هل يمكنني اللجوء إلى محكمة دبي في الوقت الحالي وإرسال إشعارًا لها بالإخلاء بسبب التخلف عن دفع الإيجار؟
يرجى تقديم المشورة.
أشكرك شكرًا جزيلاً.

عزيزي السائل،
يمكنك تقديم شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي ضد المستأجر، بالإضافة إلى إرسال إشعارًا بالإخلاء بسبب التخلف عن دفع الإيجار.
علاوة على ذلك، يمكننا مساعدتك في هذه الإجراءات.
إذا لزم الأمر، يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
يمكنك أن ترسل إشعارًا بالإخلاء مدته 30 يومًا بسبب التخلف عن دفع الإيجار (هذه هي الخطوة الأولى للمطالبة بإخلاء العقار) وبعد ذلك، يمكنك بدء إجراءات طلب الإخلاء في مركز فض المنازعات الإيجارية - دائرة الأراضي والأملاك والحصول على أمر الإخلاء.
ليست مشكلتك عدم حصول المستأجر على أجر من وظيفته ويمكنك البدء في إجراءات الإخلاء، ولا يوجد مانع لذلك.
يرجى التواصل معي لمزيد من التشاور.