أسئلة وأجوبة
إخلاء المستأجر بسبب حاجة المؤجِّر للعقار
السلام عليكم ورحمة الله،
عندي مؤجِّر منذ عشر سنوات بإيجار بسيط. أريد أن يُخلي المستأجر البيت لحاجتي إليه.
علمًا بأن العقد بدأ في شهر ٧/٢٠١٤ وانتهى في شهر ٧/٢٠١٥ ولم يُجدَّد.
ما الطريقة؟

يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار حصرًا في أي من الحالات التالية:
أ- إذا رغب مالك العقار في هدمه لإعادة بنائه أو رغب في إضافة أي مبان جديدة تحول دون انتفاع المستأجر بالعقار المؤجر وذلك شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ب- إذا اقتضت حالة العقار ترميمه أو إجراء صيانة شاملة له وتعذر إجراء أعمال الترميم والصيانة بوجود المستأجر في العقار، على أن يتم التثبت من حالة العقار بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها.
جـ- إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض.
د- إذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر.
ولغايات البند (2) من هذه المادة، يجب أن يقوم المؤجِّر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهرًا على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء، على أن يتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.