Legal blog

All cities, UAE

هل آن أوان إعادة النظر في بعض القواعد الإجرائية؟

Chat
Hire
Meet
هل آن أوان إعادة النظر في بعض القواعد الإجرائية؟

هل آن أوان إعادة النظر في بعض القواعد الإجرائية؟

أليس منطقياً تجويز الطعن في الحكم الشكلي أياً كان نصاب الدعوى؟

بسم الله الرحمن الرحيم

بطبعه وطبيعته، كان القانون وما زال كائناً متطوراً وجسداً متجدداً، ولولا هذه الصفات فيه، لما حقق الغرض الذي من أجله خُلق ووُضع. وسمات التطور والتجدد ليست قاصرةً على فرع دون آخر، أو نوع من بين الأنواع، بل هي سمات ملحوظة في القانونين العام والخاص، وفي المجالين، الموضوعي والإجرائي. وقد يُخيل أحياناً للباحث القانوني أن وضعاً قانونياً معيناً أو قاعدةً ما قد استقرت استقراراً تاماً مانعاً من إعادة النظر فيها، وأنها تلبي احتياجاً لا غنى عنه، ولا سبيل لتلبيته بسواها، وهذا قد يكون من الوهم الناشئ عن طول الزمن وتعاقب الأجيال على القاعدةِ صامدةً غيرَ متغيرة. وقد تلوح هذه الظاهرة تحديداً عند تناول بعض القواعد الإجرائية العتيقة بالحديث والنقاش، إذ يتمسك بعض أساتذة القانون ببعض قواعد الإجراءات كأنها بها يقوم جسر الإجراءات ودونها يسقط وينهار، وهذا جمود غير محمود ولا ريب.

من القواعد الإجرائية التي نراها حقيقة بالنقاش وإعادة النظر قاعدة النصاب في الطعون وانطباقه دائماً وعموماً حتى لو كان الحكم المطعون فيه حكماً شكلياً صرفاً بعدم القبول، كما في حالات عدم القبول لرفع الدعوى بغير الشكل الذي رسمه القانون، أو عدم القبول لفوات الميعاد -وهو ما يُعبر عنه أحياناً بسقوط الحق- أو عدم القبول لعدم إيداع التأمين المفروض، وما إلى ذلك من أحكام شكلية محضة أصدرتها المحاكم قبل أن تنظر في الموضوع أدنى نظرة.

يمكن تشبيه الشكل بغلاف خارجي عازل يحيط الدعوى، فمتى كان هذا الغلاف مرفوضاً، فإن المحكمة لن تتجاوز هذا الغلاف ولن تنفذ إلى المحتوى الذي هو جوهر النزاع ومضمونه (الموضوع). فالمحكمة عندما تصدر حكمها بعدم القبول الشكلي، فإنها تكون في معزل عن موضوع الدعوى. بمعنى أنها في حكمها الشكلي لا يعنيها الموضوع نهائياً، ولا يهمها إذا كان المدعي أو المستأنف ذا حق أم لا، إذ هي ليست أساساً بصدد الجواب عن سؤال: من المحق؟ وإنما هي بصدد سؤال آخر تماماً يسبق سؤال من المحق، وهو سؤال: هل وصلتني هذه الدعوى بالطريقة المقبولة قانوناً؟ 

وحيث كان الأمر كذلك، لاحظ القضاء هذا الملمح الدقيق، ففرَّق أحياناً بين الأحكام الصادرة في الشكل والأحكام الفاصلة في الموضوع، مرتباً آثاراً مختلفة لكلٍ منهما. من ذلك مثلا أن القضاء العالي استقر على أن الحكم الشكلي بعدم قبول الاستئناف في حكم ابتدائي متعلق بإجراءات التنفيذ، يقبل الطعن بالنقض، مع أن الأصل هو أن خاتمة مطاف الأحكام المتعلقة بإجراءات التنفيذ هو الطعن بالنقض، وذلك لأن محكمة الاستئناف لما فصلت في الشكل دوناً عن الموضوع، فإن المحل الذي يرد عليه الطعن بالنقض ليس حكماً في إجراءات التنفيذ حقيقةً، ومن ثم يكون قابلاً للطعن بالنقض بالنظر الدقيق في ماهية المفصول فيه على وجه التحديد. وهذا مبدأٌ جد حسن، فيه تحقيق وتحرير واعٍ لماهية المفصول فيه، وفيه كذلك حماية قانونية للمتقاضين. 

من الأحكام التي تلخص هذا النهج، حكم محكمة نقض أبوظبي في الطعن 177 لسنة 2022 تجاري، الذي ورد فيه ما يلي: 

((المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسألة قبول الطعن أو جوازه للتحقق من توافر الشكل القانوني مسألة تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر حتى من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن. ومن المقرر أن أحكام محاكم الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، أما ما تصدره من أحكام أخرى في غير هذا النطاق - مثل الأحكام الصادرة في شأن قبول الدعوى أو في شكل الاستئناف أو الاختصاص أو عدم الاختصاص وفقا لما ينص عليه القانون - فهي لا تدخل في نطاق هذا الاستثناء ويجوز الطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على سقوط الحق في الاستئناف فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض، فيكون الطعن مقبولا من حيث الشكل)).

ومن ذلك أيضاً حكم محكمة نقض أبوظبي كذلك في الطعن 122 لسنة 2022 عمالي الصادر بجلسة 23/11/2022 القائل نصاً: ((وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على أن "الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض" مؤداه أن أحكام محكمة الاستئناف التي تفصل في نزاع قام بشأن إجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، أما ما يصدر من أحكام تتعلق بشكل الطعن بالاستئناف على قرارات قاضي التنفيذ أو في شأن جواز استئنافها وما عسى أن يكون منها غير متعلق بما يتخذه قاضي التنفيذ من إجراءات التنفيذ كالحكم بصحة السند التنفيذي أو بطلانه فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق بحسبان أنها غير متعلقة بإجراء من إجراءات التنفيذ، لما كان ذلك وكان الطعن الماثل منصباً على قضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف وبالتالي يكون الطعن جائزاً)).

فهذا منطق قانوني سليم المأخذ قوي العُرى رصين الأركان، وهو في حقيقته يفرق بين الحكم الموضوعي والحكم الشكلي مراعياً أن الحكم الشكلي لم يبلغ الموضوع أصلاً ولم يلامسه البتة. وهذا المنطق القانوني نفسه هو متّكَأُنا في هذا المقال. فرغم المنطق القانوني المتقدم، ألفينا أن المبدأ الآنف ذكره لا مجال لتطبيقه متى كان الأمر متعلقاً بنصاب الطعن.

فمثلاً، إذا كنا بصدد دعوى قيمتها 200,000 درهم، ونصاب الطعن 500,000 درهم، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لسبب شكلي، فلا يجوز الطعن بالنقض في حكم الاستئناف هذا، مع أنه حكمٌ شكلي خالص، ومع أن محكمة الاستئناف لم تنظر في الموضوع ولم تقل كلمتها بشأنه.

والذي نراه ونطرحه كفكرة جديرة بالمناقشة والمراجعة، هو تجويز الطعن بالنقض أو بالاستئناف متى كان الحكم المطعون فيه أو المستأنف حكماً صادراً في الشكل فقط، قاصراً على عدم القبول جزاءً إجرائياً، لا موضوعياً. ولا يمتد رأينا هذا إلى حالات القضاء بعدم الجواز لسبق الفصل، ولا عدم السماع، ولا عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، إذ حقيقة أمرِ حكم عدم جواز الدعوى هو أن المحكمة خاضت في الموضوع ورأت الدعوى قد سبق الفصل فيها بحكمٍ باتٍ فقضت بأنها لا يجوز لها نظر الموضوع مجدداً، وحقيقة حكم عدم السماع أنه حكمٌ في الموضوع إذ لا يتأتى القضاء بعدم السماع إلا بعد تحديد الموضوع وتكييفه والوقوف على خطه الزمني ثم الاطلاع على دفع ذي المصلحة بعدم السماع وتحقيقه وتنزيله على الوقائع وخطها الزمني. وأما حكم عدم القبول لانتفاء الصفة، فهو حكمٌ في الموضوع من جهة إنه ولج إلى تفاصيل المطالبة ثم رأى أن المطالَب ليس ملزماً قانوناً بالمطالبة، فلا يخفى في هذا الحكم أنه ثمة تطرق للموضوع.

أما إذا تحدثنا عن الحكم الشكلي الصرف، كحكم عدم القبول للتقديم بعد الميعاد، أو حكم عدم القبول لعدم تقديم مذكرة شارحة للاستئناف في أول جلسة، أو عدم القبول لعدم إيداع التأمين في الميعاد المحدد، أو لعدم جواز الطعن على الحكم، وما إلى ذلك من أحكام تصدر خالصةً من شائبة النظر في الموضوع، فإننا نرى أن المنطق الذي انتهجته المحاكم العليا في أقضيتها المنقولة أعلاه حريٌ بالتطبيق في هذه المجالات أيضاً، إذ لا فرق مؤثر بين الحالات التي سقناها أمثلةً وبين حالة قبول الطعن بالنقض في الأحكام الشكلية الصادرة عن محكمة الاستئناف في دعوى متعلقة بإجراءات التنفيذ.

ففي تقديرنا، ووفق النظرة التي نتأمل بها النصاب، نرى أنه – أي النصاب – متعلقٌ بموضوع الدعوى ومرتبط به، إذ هو تحديدٌ لقيمة الموضوع القانوني الذي يتعين أن تفصل فيه المحكمة متى كان الشكل مستوفىً. فإذا فصلت محكمةٌ ما بعدم القبول للرفع بعد الميعاد، فإن هذا يعني - بالنظر الإجرائي المجرد - أن المحكمة لم تطلع على موضوع الدعوى أصلاً، ولم تصل إليه أساساً، واكتفت بالنظر في الشكل الذي التف بالموضوع.

والذي نراه هو أن الشكل، أو بالأحرى الإجراء الذي يتوجب على المتقاضي اتباعه لكي يحظى بالحماية القضائية المتمثلة في نظر موضوع مطالبته، هذا الإجراء، هو متطلب قانوني مجرد منفصل ومنفصم عن الموضوع، وهذا الانفصال التام بين الاثنين ينبغي ألا يُطبق لدى القاضي الذي يتسنى له نظر الدعوى قيمياً فحسب، بل يتوجب أن يظل قائماً ومرعياً لدى القاضي الذي يُطعن في الحكم أمامه. فإذا رأى الدعوى مطعوناً فيها بين يديه، نظر: أكان الحكم المطعون فيه قد فصل في الموضوع، فإن كان كذلك، نظر في النصاب وقضى بناءً عليه. أما إذا نظر فوجد أن الحكم المطعون فيه أمامه حكمٌ شكلي إجرائيٌ ليس للموضوع فيه مدخل، فإن رقابته القانونية تمتد وتستطيل إلى نظر صحة ما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالإجراء والشكل اللذين هما مسألتان قانونيتان متمحضتان، وذلك ليحرص قاضي الدرجة الأعلى على أن تكون الإجراءات واضحةً موحدةً لدى جميع المحاكم، ولأن ذلك المتقاضي الذي لم تُقبل دعواه أو استئنافه لسببٍ شكلي، لم تُنظر دعواه - حقيقةً - من قبل تلك المحكمة المطعون في قضائها، وحرمانه من درجة التقاضي تلك لخطأ شكلي، فيه من الضيم ما لا يقبله القانون، وما لا يمكن أن يكون المقنن قد قصد إليه أو شاء تحقيقه لما سنَّ النصاب قاعدةً واجبةَ الاحترام والالتزام.

بعبارة أخرى: إن الحكم الشكلي في حقيقته يعني أن المحكمة لم تنظر في جوهر النزاع أو قيمته المالية، أي أن الحكم الشكلي يستند إلى فكرة قانونية مجردة، أو قاعدة قانونية مطلقة، تتعلق بإجراءات الدعوى، مثل مدة الطعن أو صحة إجراءات رفع الدعوى أو الطعن. وهذه الفكرة أو القاعدة القانونية وضعها المقنن دون النظر في قيمة الدعوى، بل وجعل المقنن هذه الطائفة من القواعد متعلقةً بالنظام العام إعلاءً لشأنها وإبرازاً لمكانتها وتوطيداً لأهميتها، بما يعني أن هذه الأفكار والقواعد القانونية المجردة التي انطلق منها حكم عدم القبول الشكلي هي أفكار وقواعد ذات أهمية وقيمة كبيرتين في تقدير المقنن. فلما كان ذلك، فإن المناسب في حق الأحكام التي تستند استناداً مجرداً إلى القواعد الشكلية، أن تُعدَّ منفصلةً ومنفصمةً عن موضوع النزاع وقيمته المالية، وأن تعتبر قيمتها غير مقدرة، لأن الحفاظ على تطبيق هذه القواعد والإجراءات بالشكل السليم ووفق فهم وأساس صحيح له قيمة كبرى وأهمية عليا، تنبع من قيمة القاعدة القانونية والتنظيم الإجرائي للدعوى والتقاضي، ولا علاقة لها بقيمة النزاع نفسه ومقدار المال المتناضل عليه.

وإن الثمار التي نرجو جنيها من هذا التوسع في استعمال التفكير القانوني سالف الذكر عديدة ومفيدة. منها وفي طليعتها:
مد بساط رقابة المحاكم العليا على أقضية ودعاوى أكثر عدداً، إذ هذا من شأنه أن يفيد القانون والقانونيين في توحيد العمل القضائي واتساق الأحكام الصادرة عن مختلف المستويات القضائية. كما أن هذا التوسيع لرقعة الرقابة القانونية مؤداه توفير المزيد من الحماية للمتقاضين، وهذا لا يمكن أن يضار منه أحد، وفيه من السعة والإنصاف والتفهم ما قد ينقذ الكثيرين ممن صدرت بحقهم أحكام شكلية خاطئة من محاكم ثاني درجة مثلاً حالت دونهم ودون درجةٍ من درجات التقاضي. 

كذلك نرى أن الأخذ بهذه الفكرة سيؤدي إلى تقليل حجم الضغط على مكتب السيد النائب العام، إذ تكثر طلبات الطعن لصالح القانون المقدمة إليه من أجل تصحيح الأحكام الإجرائية التي أضحت باتةً بسبب النصاب. ولا ينال مما تقدم القول بأن هذا يستتبع شغلَ المحاكم العليا بكثيرٍ من الأقضية ذات الأهمية الاقتصادية المتدنية - وفق تقدير المقنن - لأن المحاكم العليا ستقتصر مهمتها على نظر الشكل وصحة النعي فيما يتعلق به، فإن رأت وجاهته نقضت وأحالت لنظر الموضوع من جديد، وإلا فإنها سترفض الطعن، فلن تنشغل بالموضوع ولن تنزل إليه، والموضوع هو الذي يشكِل ويستغرق الآماد ويتطلب التركيز والتحقيق والتدقيق، أما الشكل أو الإجراء، فقلما يكون معقداً يتطلب كثيراً من الوقت والجهد الذهني، والقليل النادر لا حكم له.

وإننا إذ نطرح ما تقدم، نعلم أن ما نطرحه قد يلاقي موجة من الرفض والنقد، ونعلم أنه إن أُخذ به فإنه سيزيد من عدد الأقضية والطعون، ولن يقللها. والحقيقة هي أننا نرى أن هذا أمر إيجابي، خلافاً للمعتقد السائد قديماً بأن كثرة الدعاوى ترهق القضاء وتؤدي إلى البطء والظلم وما إلى ذلك. فالحقيقة التي نلمسها على أرض الواقع اليوم هو أن مشكلة كثرة الدعاوى عولجت من خلال إنشاء اللجان الإدارية المتخصصة في فصل النزاعات، وهذا الإنشاء أداة فعالة وناجعة جداً أثبتت كفاءتها في تقليل النزاعات التي تصل إلى القضاء. والملحوظ على توجهات القوانين الحديثة هو أنها ما زالت ماضيةً في هذا النهج تنشئ المزيد من اللجان التخصصية التي تسبق القضاء وتفصل في النزاعات أو تسوّي بين الأطراف وتصلح بينهم، فلن يضير القضاء ولن يزيد من أعبائه إدخال الفكرة التي قدَّمنا في هذا المقال على منظومة العمل القضائي، بل ستنتج عملاً قضائياً متسقاً منسجماً، وسيحسن في مجال توقعات الأحكام وتنبؤ النتائج القانونية، الأمر الذي يؤدي دائماً إلى زيادة الثقة في القضاء، ويعزز من ضمانات المتقاضين.

وإن الموازنة بين جسامة الخسارة التي تقع على المتقاضي الذي تُحبط آماله بسبب حكم عدم قبول شكلي، وبين ما يجنيه النظام القضائي من تقليل عدد الملفات التي تُعرض عليه - وهو ليس التقليل المعتبر حقاً – تفضي إلى أن تحقيق العدالة لذلك المتقاضي الذي أوصدت في وجهه الأبواب لخطأ إجرائي، هو الهدف الأجدر، وهو المصلحة العليا، لأن الملفات التي ستصل إلى المحاكم العليا من جراء تطبيق هذه الفكرة التي ننادي بها لن تبلغ عدداً كبيراً جداً، ولن يضير محاكم القانون النظر في مسائل إجرائية مجردة والفصل فيها على نحو يضمن توحيد العمل الإجرائي ووضوح الشكليات القانونية والاستناد دوماً إلى مرجعية واحدة للفصل في الشكل والإجراءات.  

وإن السبيل لإدخال هذا التعديل على العمل القضائي هو خطوة جريئة من الهيئة العامة لمحكمةٍ عليا في الدولة، بحيث تأخذ بهذا النظر المنطقي المستند إلى القياس على أحكام ومبادئ مشابهة، بدلاً من الاستمرار على ما جرى عليه قضاؤها سلفاً. ولا نرى هنا حاجةً لتعديل تشريعي، لأن المسألة لم يتعرض لها القانون بنص محدد، وإنما استقر عليها القضاء بناءً على تفسيره واجتهاده، وتغيير الاجتهاد في التفسير والعمل القضائي ممكن بقرار من الهيئة العامة للمحكمة العليا تعدل فيه عن سابق مبدئها وتوجب اعتماد مبدأ جديد بدلاً منه.

بقلم:

أحمد محمد بشير | مكتب أحمد محمد بشير للمحاماة والاستشارات القانونية

Chat
Hire
Meet
Was this content helpful?
Search by word
Are you a lawyer?
Be found. Register with us and get new leads every day.
Register
Looking for something else?
Ask for advice from a lawyer
It’s free and anonymous
No registration needed
Ask a lawyer