Questions & Answers
الحالات التي يمكن فيها إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية
مساء الخير،
توجد ضدي قضية جزائية "تهمة خيانة أمانة" وأثبت الخبير المحاسبي المُعيّن من المحكمة أن الشركة لم تقدِّم دليلاً على أن المتهم اختلس أي مبالغ مالية.
حصلت على حكم ابتدائي بالسجن والغرامة، واستأنفت الحكم فتم تخفيضه إلى 20 ألف وقدمت على طعن، ولكن رُفض الطعن.
هل توجد أي حلول أخرى لإثبات برائتي أو تقديم التماس أو إعادة نظر؟
ما تاريخ الحكم في الطعن؟ يتحدد على إثره الالتماس.
هناك حالات تكون فيها شروط الالتماس محددة بمواعيد وهى ٣٠ يوم لمعياد الالتماس.
*حيث نصت المادة (169) من القانون ١١ لسنه ١٩٩٢ بشأن الإجراءات على:
للخصـوم أن يلتمسـوا إعـادة النظـر فـي الأحـكام الصـادرة بصفـة نهائية فـي الأحوال الآتية:
- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا كان الحكـم قـد بُني علـى أوراق حصـل بعـد صـدوره إقـرار بتزويرها أو قُضي بتزويرهـا أو بُنـي علـى شـهادة شـاهد قُضـي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
- إذا حصـل الملتمـس بعـد صـدور الحكـم علـى أوراق قاطعـة فـي الدعـوى كان خصمـه قـد حـال دون تقديمهـا.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه البعض.
لمـن يعتبـر الحكـم الصـادر فـي الدعـوى حجـة عليـه ولـم يكـن قـد تدخـل فيهـا بشـرط إثبـات غـش مـن كان يمثلـه أو تواطئـه أو إهمالـه الجسـيم.
- إذا صـدر الحكـم علـى شـخص طبيعـي أو اعتبـاري لـم يكـن ممثلاً تمثيلاً صحيحـًا فـي الدعـوى.
المادة (170) من ذات القانون حددت المواعيد:
- ميعـاد الالتمـاس ثلاثـون يومًـا ويبـدأ فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي البنـود (1) و(2) و(3) مـن المـادة السـابقة إلى اليـوم الـذي ظهـر فيـه الغـش أو الـذي أقـرّ فيـه فاعلـه بالتزويـر أو حُكـم بثبوتـه أو الـذي حُكـم فيـه علـى شـاهد الـزور أو الـذي ظهـرت فيـه الورقـة المُحتجـزة ويبـدأ الميعـاد فـي الحالـة المنصـوص عليهـا فـي البنـد (6) مـن اليـوم الـذي ظهـر فيـه الغـش أو التواطـؤ أو الإهمـال الجسـيم.
- وفـي البنـد (7): مـن اليـوم الـذي ُيعلَن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يُمثّله تمثيلاً صحيحًا.

عزيزي السائل،
يظهر من واقع سؤالك أنك تستند إلى تقرير الخبير المُودَع بالأوارق والذي كان مطروحًا على محكمة الموضوع التى خفضت لك العقوبة من الحبس والغرامة إلى الغرامة فقط وقضت محكمة النقض أو التمييز بتأييد هذا الحكم الذي أصبح عنوانًا للحقيقة.
ولكن:
إذا توافرت بشأن حالتك أى حالة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها قانونًا في المادة 257 (من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي) "حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية"
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:
1– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
2 – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 – إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4 – إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وعليه:
إذا كانت لديك أي مستندات أو أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معروضة على المحكمة أو توافرت بشأن أى حالة من الحالات سالفة الذكر، يمكنك الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر.
ويمكنك التواصل معنا عبرالبريد الإلكتروني.

السائل المحترم،
عليك بالتحقُّق من توافر أسباب تقديم التماس إعادة النظر وهي مسائل قانونية.
تواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول علي نصيحة قانونية أو خدماتنا القانونية.
* هذا إرشاد قانوني، وليس نصيحة قانونية تستوجب تدقيق الحقائق والمستندات والتفاصيل.
محمد نور الدين
مستشار قانوني (مُرخَّص في إمارة دبي)