أسئلة وأجوبة
إنهاء الخدمة لرفض تغيير المنصب في الشركة
تم إخباري يوم 20 بأنه إذا لم أقبل بمنصب آخر في شركتي، وهو منصب لست مؤهلاً ولا مرتاحًا له، لن يكون لدى صاحب العمل أي خيار سوى اعتبار منصبي زائدًا عن الحاجة. تم إرسال هذا إليّ عبر رسالة واتساب.
في يوم الثالث والعشرين، أعطاني صاحب العمل خطابًا رسميًا بإنهاء الخدمة، قائلاً إن الشركة تقوم الآن بإجراء تخفيض للنفقات المالية وأن منصبي جزء من هذا التخفيض.
لقد عينت كمدير عمليات وهناك بالفعل اثنان منا يعملان في الشركة، ولكن أنا الشخص الوحيد الذي يتم إنهاء عمله.
لا يوجد في سجلي إجراء تأديبي ضدي طوال مدة عملي.
كنت قد طلبت من صاحب العمل تعديل خطاب الإنهاء الذي ينص على أن منصبي زائداً عن الحاجة، وهو ما رفضوه.
ما هي أفضل طريقة للمضي قدمًا بشأن هذا الأمر؟

عادة، سوف يطلب منك صاحب العمل الاستقالة.
الاستقالة (سواءً فرضها صاحب العمل أو لم يفرضها) تبدو لطيفة جدا على السيرة الذاتية وجيدة لذاتنا.
ولكن في الحقيقة هي خسارة مالية للعامل، حيث سيحصل على مكافأة مخفضة ولا يمكنه المطالبة بتعويضات عن إنهاء التعاقد أو الفصل التعسفي.
يمكنك المطالبة (أمام وزارة العمل) بمرتب ثلاثة أشهر أو الفترة الزمنية المتبقية (أيهما أقل) كتعويض من صاحب عملك لأن صاحب العمل أخل بالعقد (إذا كان العقد محدد المدة) المادة 115، أو الإنهاء التعسفي (إذا كان العقد غير محدد المدة) المادة 123.
لذا بمجرد حصولك على مكافأة نهاية الخدمة، قدم شكوى في وزارة العمل إذا لم تحصل على تعويض.
استحقاقاتك هي كما يلي:
1) يحق لك الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا عملت لصالحهم أكثر من سنة (المادة 132).
مكافأة نهاية الخدمة
المادة 132
يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2- أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
2) الإجازة - يحق للموظف الحصول على يومين في الشهر (يومان عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة اشهر وتقل عن السنة. وثلاثين يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة - المادة 75).
3) تذكرة طيران فقط إذا انتهت مدة العقد وكنت ستعود إلى وطنك ولن تلتحق بالعمل عند صاحب عمل جديد - المادة 131
4) فترة الإخطار (30 يومًا) - المادة 117