أسئلة وأجوبة
طلب فترة سماح قبل الإخلاء بسبب ارتجاع الشيك
سيدى العزيز،
لدينا عقد إيجار لفيلا في الينابيع بدأ من يناير من هذا العام. كان يتعين علينا دفع الإيجار على شيكين، دفعنا شيكًا واحدًا، وارتجع الشيك الثاني بسبب مشكلة مالية.
زوجي حاليًا في الحجز بسبب بعض القضايا المتعلقة بالبنك وابني بمفرده في المنزل. أرسل إلينا المالك من خلال كاتب العدل إخطارًا مدته 30 يومًا، وانتهت مدة الإخطار يوم أمس.
هل يستطيع المالك إخلاءنا من العقار لأننا لا نستطيع أن ندفع إلى أن يخرج زوجي من المشكلة القانونية الخاصة به؟
لقد تقدمنا بطلب لإطلاق سراحه بكفالة، لكن المالك غير مستعد للتعاون.
ما هي إجراءاتهم التي سيتخذونها لإخلاء المنزل؟ نحن في نيتنا أن ندفع لهم لكننا نحتاج إلى بعض الوقت؟ هل يمكنك توجيهنا رجاءً؟
المشكلة هي كل يوم يأتي المالك ويضايق ابني عن طريق طرق الباب والاتصال كل يوم.
مرحبًا
أولاً، ينبغي فهم الإجراء الذي اتبعتيه عند التقدم بطلب الكفالة لزوجك.
في معظم الظروف، تفرج النيابة العامة بكفالة عن طريق احتجاز جواز سفر المتهم و / أو ضمانة مالية.
ثانياً، فيما يتعلق بدعوى الإخلاء وفقًا للقانون، فللمالك حق رفع دعوى إخلاء عند انقضاء مدة 30 يومًا من تاريخ إرسال إخطار الإخلاء الموثق إليكِ.
ومع ذلك، فإن أمر الإخلاء يكون قابلاً للإنفاذ فقط إذا تم إصداره من مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC).
يجب إحالة جميع النزاعات المتعلقة بالإيجار إلى مركز فض المنازعات الإيجارية الذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان عقد الإيجار الخاص بك ساري المفعول لمدة 10 سنوات أو أكثر، فسيتم إحالة النزاع إلى المحكمة وليس إلى مركز فض المنازعات الإيجارية.
ومع ذلك، إذا صدر قرار مركز فض المنازعات الإيجارية ضدك، فيمكنك تقديم استئناف (أي طلب من مركز فض المنازعات الإيجارية أن يعيد النظر في القرار) في غضون 15 يومًا من اليوم الذي صدر فيه القرار الأولي.
أخيرًا، فيما يتعلق بمضايقات المالك، وبصرف النظر عن دعوى المضايقة الواضحة، يمكن أيضًا أن يخضع المالك للمساءلة بسبب دخول المبنى دون إذن (على افتراض أنه فعل ذلك دون إذن منك).
بناءً على قانون الإيجار، يمكن للمالك أن يدخل أو يمتلك أو يؤجر العقار فقط إذا أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية أمرًا للقيام بذلك.
ومع ذلك، يرجى أن تضعي في اعتبارك أنه لا يمكن اعتبار هذه توصية لكِ بأي حال لكي تؤخري إجراءات الإخلاء.
ليس فقط لمركز فض المنازعات الإيجارية سلطة الجزاء على هذا السلوك، ولكن أيضًا المادة 31 من القانون رقم 26 لسنة 2007 تنص على أن المستأجر ملزم بدفع إيجار العقار حتى تاريخ يوم حل النزاع أو صدور القرار من مركز فض المنازعات الإيجارية.
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافية، فيرجى عدم التردد في الاتصال بي.
مع التحية،
احمد عودة