أسئلة وأجوبة
المطالبة بالتعويض عن إنهاء الخدمة لأسباب اقتصادية
سيدتي العزيزة،
لقد أنهت الشركة خدمتي مع فترة إخطار مدتها 30 يومًا اعتبارًا من 1 مايو 2019. هل يجب أن أعمل في جميع أيام مدة الإخطار؟
أنا على عقد غير محدد المدة. المذكور في خطاب الإنهاء أن سبب الإنهاء "لسبب اقتصادي". فهل هذا المصطلح قانوني؟ أم يمكنني الذهاب إلى المحكمة العمالية للحصول على أي تعويض؟
آمل أن أتلقى منكِ الرد قريبًا.
شكرًا لكِ.

عزيزي السائل،
أدرك أن عقدك غير محدد المدة، وقد أنهيت خدمتك من قبل صاحب العمل بموجب إخطار قانوني مدته 30 يومًا.
طبقًا لقانون العمل الإماراتي، فهناك سبيلين رئيسيين أمام صاحب العمل لإنهاء عقد غير محدد المدة:
1. لسبب "مشروع" (أي متعلق بالأداء) عن طريق إخطار(ينص قانون العمل الإماراتي على فترة إخطار بحد أدنى 30 يومًا. ومع ذلك، يحق للطرفين الاتفاق على فترات إخطار أطول في العقد)؛ أو
2. بشكل فوري (دون سابق إنذار ولا مكافأة نهاية الخدمة) لأحد أسباب سوء السلوك الجسيمة الإحدى عشر المنصوص عليها في المادتين 88 و 120 من قانون العمل الإماراتي.
في حالتك هذه، تم ذكر السبب لعدم الحاجة إليه، وهو ليس سببًا صالحًا للإنهاء وفقًا لقانون الإمارات. هذه واقعة فصل تعسفي.
يحدث الفصل التعسفي أو الفصل غير العادل عندما ينهي صاحب العمل العامل أو يجبره على الاستقالة دون أي أسباب مبررة (مع عدم وجود مشاكل تتعلق بالأداء).
وفقًا للمادة 123 من قانون العمل الإماراتي، وفي حالة إثبات الفصل التعسفي، ستأمر المحكمة صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.
ستقوم المحكمة بتقييم قيمة التعويض مع الأخذ في الاعتبار نوع العمل ومدى الأضرار التي لحقت بالعامل ومدة العمل.
في جميع الحالات يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر ثلاثة أشهر، محسوبة على أساس الأجر الأخير الذي يحق للعامل الحصول عليه.
آمل أن يكون التفسير أعلاه مرضيًا لك. شكرا لمراسلتي، لا تتردد في الاتصال بي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المساعدة أو التوجيه في هذا الشأن.
مع التحية،
راجاسري رافيفارما
0585013663