Questions & Answers
هل يمكن الطعن في الشيكات بعد فتح ملف تنفيذ
السلام عليكم،
لدي استفسارات بخصوص الشيكات المرتجعة. عندي شيكات مرتجعة وسبب الارتجاع عدم كفاية الرصيد.
١. هل يحدث طعن في الشيكات بعد فتح ملف تنفيذ؟ وهل هناك نماذج لأسباب الطعن أو الرفض؟
٢. بعض الشيكات تعتبر رأس مال وبعضها تعتبر أرباح. هل يحق للطرف الثاني رفض الوفاء بالوعود والطعن بشيكات الأرباح؟
٣. حسب علمي، صاحب الشيكات لديه أموال وأملاك وحدث تنازل لعدم تسديد الأموال. متى ينظر القاضي لآخر التنازلات من أملاك صاحب الشيك والمدة؟
شكرًا مقدمًا!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1. نعم، يمكن الطعن من خلال قيد منازعة تنفيذ موضوعية تسمى "إشكالاً" في التنفيذ.
2. نعم، يحق له ذلك، ولكن عليه إثبات مزاعمه، ولكنه سيكون عرضة للإجراءات التنفيذية - على الأغلب - في غضون سير الإشكال.

وعليكم السلام ورحمة الله،
بالنسبة للشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، يمكنك فتح ملف التنفيذ بها مباشرة وفقًا للقانون الجديد.
1. يمكن أن يطعن على الشيكات من خلال قيد إشكال موضوعي.
2. الشيك الذي حل موعد استحقاقه وارتد من البنك المسحوب عليه بسبب عدم كفاية الرصيد هو مستوفي كافة الشروط لاعتباره سند تنفيذي وقيد ملف تنفيذ به.