Questions & Answers

Ask a lawyer
All cities, KSA

حقوق العامل عند فصله بسبب انتهاء إقامته وعدم قدرة المنشأة على تجديدها

السلام عليكم أستاذ صالح،

أنا مقيمة وأعمل في مستشفى وكفالتي عليهم منذ ست سنوات بمسمى مشغلة حاسب آلي في الإقامة. الآن إقامتي انتهت منذ 4 أشهر تقريبًا ولم يستطيعوا تجديدها بسبب مشاكل المنشأة من ناحية السعودة وعدم قدرتهم على تغيير المهنة.

والآن بسبب هذه المشاكل أنهوا العقود.

السؤال: هل هذا قانوني؟ وهل بإمكان صاحب العمل عدم تجديد الإقامة وإنهاء العقد والإقامة ليست صالحة؟

حتى لو فكرت في نقل كفالتي إلى مؤسسة أخرى فلن أستطيع ذلك بسبب المسمى الوظيفي وليس لي شهادة حاسب آلي فأنا فقط موظفة تأمين بشهادة إدارة أعمال.

الرجاء إفادتي فأنا لا أعرف حقوقي في هذه المسائل.

Shehab Alsaleh Law Firm
Chat
Hire
Meet
28 Nov 2021, 14:32

يُلزَم صاحب العمل بتجديد إقامة العامل ودفع ما يترتب على تأخير تجديدها من غرامات.

بما أنه يوجد عقد مكتوب، فيحق لك المطالبة بالتعويض عن الفصل، حيث أن عدم تجديد الإقامة من قبل صاحب العمل ليس مبررًا مشروعًا لإنهاء العقود، وبإمكانك نقل الكفالة بمسمى مختلف غير مُسعوَد.

تحياتي لك!

Get quotes from lawyers
Find the right lawyer for your legal needs. Submit your request and get multiple competitive offers from qualified lawyers.
Looking for something else?
Ask for advice from a lawyer
It’s free and anonymous
No registration needed
Ask a lawyer