Questions & Answers
الإخلال بشرط مدة الإنذار من قبل صاحب العمل
أنا طبيبة أسنان فُصلت من العمل.
رغب صاحب العمل في أن يدفع لي بدل شهر واحد لكن عقدنا ينص على مهلة 3 أشهر.
أخبرته أنني أرفض تعويض الشهر وأنني مستعدة للدوام لمدة 3 أشهر حسب العقد.
لا حاجة للعيادة لدوامي مع المرضى لأن الطبيب البديل موجود.
طلبوا مني الدوام 3 أشهر بمهام مكتبية حتى يجبروني على التخلي عن حقوقي، بحكم أن عقد العمل بيننا ينص على أن المُسمَّى الوظيفي لي "مساعد مدير".
هل يحق هذا لصاحب العمل؟
هذا مع العلم أنه توجد إثباتات أن طبيعة العمل لدي كانت أخصائية تقويم أسنان، وأن لدي رخصة من هيئة الصحة تدل على أنني مُرخَّصَة في هذه العيادة بالتحديد؟ أم أن الذي يحكمني هنا هو فقط عقد العمل والمسمَّى الوظيفي فيه؟
عناية الطبيبة الفاضلة،
مدة الإنذار هي المدة المقررة بحسب القانون وقوامها شهر واحد (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).
وحسب الحالة التي تمرين بها، يكون رب العمل مُلزمًا قانونًا بتعويضك عن مهلة ٣ أشهر عن مدة الإنذار.
في حال عدم استجابة رب العمل لذلك، يحق لكِ مقاضاته قانونًا وطلب مستحقاتك العمالية كاملة بما فيها مدة الإنذار ٣ أشهر.
حال رغبتم في التواصل معنا والاستفادة من خدماتنا القانونية، يُرجى عدم التردد والتواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
شكرًا!

لا يحق لصاحب العمل أن يدفع لها راتب شهر واحد وهو ملزم حسبما نص عليه العقد بمدة إنذار 3 أشهر( ثلاثة أشهر) وأن يدفع لها رواتبها عن مدة الثلاثة أشهر وليس شهرًا لكون العقد شريعة المتعاقدين وما اتفقا عليه طبقًا لشروطه وبنوده - لذا لزم التوضيح.
للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.