Questions & Answers
الاعتراض على تنفيذ حكم إذا لم يحضر أحد الأطراف جلسات المحاكمة
السلام عليكم،
كيف أعترض على تنفيذ حكم صادر من مركز فض المنازعات الإيجارية في خصومة لم تنعقد ولم أحضر بصفتي ممثلاً للشركة المحكوم عليها أيٍ من جلسات المحاكمة؟
لم أُعلَن أصلاً بصحيفة الدعوى الابتدائية ولا بالحكم الصادر فيها، ولم أُعلَن بصحيفة الاستئناف ولا بحكم الاستئناف أيضًا.
علمًا بأنه خلال جميع جلسات المحاكمة، بما فيها جلسة النطق بالحكم، لم تكن الشركة المحكوم عليها من ضمن أطراف الدعوى.
كما وأن الحكم الصادر في الدعوى لم يُشر إلى حضور المحكوم عليها ولم يبين إذا ما كان الحكم حضوريًا أو بمثابة الحضوري.
ما موقف الشركة القانوني في هذه الحالة؟

عزيزي السائل،
مبدئيًا، وعلى ضوء ما جاء في سؤالك، يمكننا أن نرشدك إلى التماس إعادة النظر، وفق المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، تحديدًا الفقرة 7: "إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى".
ولكنك أشرت في سؤالك إلى عدم انعقاد الخصومة أساسًا، وهذا أمر آخر مختلف كليًا.
نحن نفضل - تجنبًا لأي شك - أن نطلع على محاضر الجلسات والحكم الصادر في الدعوى لكي نفيدك بالمشورة القانونية الدقيقة.
الرجاء التواصل معنا عبر الواتس أب.