Questions & Answers
عقوبة ضرب الأشخاص وإيذائهم في قانون العقوبات الأردني
السلام عليكم ورحمة الله.
أرجو إرشادي إلى طريقة يمكن من خلالها تقديم شكوى بحق مكتب لاستقدام العاملات في شقة مجاورة لنا.
فهم يقومون بتعذيبهم وضربهم والتسبب بالأذى المادي والنفسي لنا وللجيران من سماع أصوات الصراخ والصياح.
شكراً

سيدي الكريم،
أولاً: وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات الأردني يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات كل من أقدم على ضرب شخص وإيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء، لكن هذه الشكوى لا يمكن أي يقوم بتحريكها إلا الشخص المضروب، وبالتالي فأنت لا يمكن أن تشتكي على مكتب استقدام العاملات.
ثانياً: وفقاً للمادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني فأنت وكل الجيران الذين سمعوا الصراخ والتعذيب والضرب ملزمون وبسرعة بإخبار المدعي العام بوقوع هذه الجريمة، وفي كل مرة وفي أي وقت يتكرر فعل الضرب والتعذيب فأنت ملزم بإخبار المدعي العام.
وتستطيع أنت والجيران أيضاً توكيل محام لتقديم إخبار خطي للمدعي العام.
لمزيد من الإستفسار:
موبيل: 0799636832
البريد الإلكتروني: ahmadmesk@yahoo.com
العنوان: الاردن - عمان - دوار الواحة - شارع المدينة المنورة. سعد 5 - مبنى رقم 204 - مكتب رقم 410