Questions & Answers
العقوبة الجزائية في جريمة إيذاء الأشخاص وطريقة إسقاط الشكوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات الأردني أن: " كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والإعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ".
ووفقاً للمادة (334/1) من ذات القانون السابق أن: " إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ".
إذاً عقوبة المعتدي أو المشتكى عليه في جريمة جنحة إيذاء الأشخاص هي الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان العطل والضرر يزيد عن عشرين يوماً حسب تقرير الطبيب الشرعي.
أما إذا كان العطل والضرر الناتجان عن الإيذاء أقل من عشرين يوماً، تكون العقوبة من الحبس من أسبوع إلى سنة بالإضافة إلى الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتج عن الإيذاء الشخصي في حال قام المشتكي بالادعاء بالحق الشخصي قبل أن تنتهي المحكمة الجزائية من سماع شهود النيابة العامة.
وتسقط الشكوى إذا طلب المشتكي من المحكمة إسقاط حقه الشخصي.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.