Questions & Answers
سلطات قاضي التنفيذ في قضية عمالية فيما يتعلق بتقسيط المبلغ وتعيين حارس قضائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الأستاذ/ أيمن المحترم،
لدي عدة أسئلة أرجو من سيادتكم الإجابة عليها. وإذا وجدت مواد قانونية تؤيدها أو تمنعها، أرجو ذكرها.
أولاً: هل يحق لقاضي التنفيذ (صلاحياته) تقسيط المبلغ المحكوم به في قضية عمالية بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ بدون علم المُدَّعي؟
ثانيًا: هل يجوز قانونًا تعيين حارس قضائي علي موجودات ومنقولات محجوز عليها في قضية عمالية بدون التحفُّظ على جواز سفر الحارس القضائي؟
ثالثًا: في حالة مغادرة الحارس القضائي للدولة وإلغاء إقامته بدون إعلام المحكمة لاستبداله، ما الإجراء القانوني الذي أتبعه؟
رابعًا: حين أقوم بكل إجراءات التنفيذ بنفسي ومع وجود ملفات مُشارة في قضيتي، هل يوجد المنفِّذ النشيط لاستلام حقوقي أولاً بدل القسمة؟
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر!
ووفقكم الله وسدد خطاكم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية طيبة وبعد،
أولاً: فيما يتعلق بصلاحيات القاضى، نعم طبقًا للقانون، من صلاحيات القاضي إمهال المدين أو تقسيط المبلغ بناءً على طلب المدين ويجوز للمنفذ التظلُّم من هذا الأمر في خلال سبعة أيام من صدوره أو من تاريخ إعلانه في حالة صدور القرار في غيبة الشخص.
يتضح ذلك في قانون الإجراءات المدنية مادة ٢٢٢ المعدَّلة بالقرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٨ مادة ٧٢.
ثانيًا: فيما يتعلق بالحارس القضائي، نعم يجوز تعيين حارس قضائي على المنقولات والموجودات، ولكن القانون لم يشترط حجز جواز سفر الحارس، ولكنه اشترط التوقيع على محضر الحجز وهو عبارة عن جرد الأشياء المحجوز عليها وتسليمه صورة منها والأصل يكون بملف التنفيذ وذلك بموجب القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٨ المادة ١٣٠ و١٣١ في شأن الحارس القضائي.
ولكن أفهم من سؤالك أن الحارس في قضيتك هو المدين نفسه، وبالتالي يمكن طلب منعه من السفر بأمر على عريضة لوجود دين ثابت وخشية هربه والموافقه على الأمر موقوفة على قرار القاضي.