أسئلة وأجوبة
الاتفاق على الزيادة السنوية في عقود الإيجار لغايات السكن
السلام عليكم
عندي مستأجر عقدة من شهر ٩/١٩٩٦.
كيف أحسب الزيادات القانونية التي تتوجب عليه، علماً أنه لم يدفعها حتى يومنا هذا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (5/أ) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني أنه: "1- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
2- عند نفاذ إحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالاتفـاق بين المالك والمستأجر. وإذا لم يتفقا، يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجـارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ويكون القرار بأجر المثل قطعياً ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب ".
بالتالي لم يحدد القانون نسبة معينة للزيادة السنوية على جميع عقود الإيجار لغايات السكن وترك أمر تحديد الزيادة السنوية بالاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر أو بطلب يقدمه مالك العقار للمحكمة لتحديد أجر المثل والمحكمة تقوم بتعين خبير عقاري لتحديد أجر المثل.
أقترح أن تقوم بتوكيل محامي لينوب عنك في توجيه الإنذار العدلي لمستأجر وتحريك دعوى ضده لمطالبته بأجر المثل.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.