أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, المملكة الأردنية الهاشمية

استمرار الانتفاع بالعقارات المستأجرة قبل تاريخ 31/8/2000

السلام عليكم

لدي عقار مستأجر في العقبة بوسط السوق إجارة قديمة من عام 1972 تقريباً، وبعدها جدد للوريث عام 1988 بقيمة 450 دينار تدفع سنويا مؤخراً حسب عقد قديم.

ولكن بعدها تم تعديل الأجر الى 585 سنويا وتم الاتفاق على ذلك شفوياً ويتم الدفع بها مقدماً ولكنه بقي يدفعها مؤخراً، فرفعت عليه قضية تعديل أجور وتم التعديل بقيمة 3200 دينار سنوياً. ورغم أنه لم تقدره اللجنة بربع المثل والمحيط من حوله ألا وأنه تم الموافقة عليه وصدر قرار بذلك.

في ملخص الدعوى بالقضية مكتوب: تقدم المدعي بهذا الطلب على سند من القول أن المدعى عليه يشغل عقار المدعي بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 1/1/1988 ببدل إيجار سنوي مقداره 585 ديناراً تدفع في بداية كل سنة. لكنه لم يحاسبني على الإجارة المقدمة، بل يحاسبني متأخراً وهذا العرف بيني وبينه.

جدد للوريث عام 1988 بقيمة 450 دينار تدفع سنويا مؤخراً وما هو مدى نجاح هذه القضية؟

أحمد مسك للمحاماة
دردشة
توظيف
اجتماع
26 Feb 2018, 13:56

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،

إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (7-أ) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني أنه في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فإنه يحق لأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة.

أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون أو أحدهم في إشغال المأجور لمدة ست سنوات، على أن يراعى أجر المثل في كل الأحوال.

بالتالي فإن عقارك المستأجر الذي كان يشغله المورث منذ عام 1972م والذي تم تجديده للوريث عام 1988م بسبب وفاة مورثهم، فإنه من حق الوريث الاستمرار في الانتفاع بالعقار المستأجر لمدة ثلاث سنوات بحكم القانون أي إلى نهاية عام 1991م. إذاً، كان بإمكانك إخلاء العقار المستأجر في أي تاريخ لاحق من بداية عام 1992م وما بعده وحتى الآن.

لذلك أقترح عليك لحل النزاع وإنهاء الخلاف واستقرار الوضع القانوني، تحريك دعوى إخلاء مأجور والمطالبة بالأجور المستحقة على الوريث المستأجر بشرط أن تقوم أولاً بتوجيه الإنذار العدلي للمستأجر لإشعاره برغبتك في إخلاء العقار الذي ينتفع به.

ثانياً: وفقاً للمادة (12) من قانون المالكين والمستأجرين أنه إذا لم تكن كيفية دفع بدل الإجارة مبينة في العقد فتعتبر الأجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من أشهر العقد.

بالتالي فإنه إذا وجد اتفاق في عقد الإيجار بين مالك العقار وبين المستأجر على أن الأجرة الشهرية للعقار تدفع في بداية الشهر أو تدفع في نهاية الشهر فإنه يعمل بما اتفق عليه الطرفان.

أما إذا لم يوجد في عقد الإيجار أي اتفاق على طريقة دفع الأجرة الشهرية فإنه يتم الرجوع إلى الطريقة التي رسمها قانون المالكين والمستأجرين بأن يتم دفع الأجرة الشهرية في بداية كل شهر.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.

26 Feb 2018, 15:37

وهو كذلك. خيراً قلت أستاذي والشكر الجزيل لكم ولجهودكم القيمة.

احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا