أسئلة وأجوبة
رغبة المستأجر في الاستمرار في تأجير الفيلا دون إرسال إشعار بذلك
مرحبًا،
أنا أستأجر فيلا في إمارة دبي منذ شهر يوليو 2020. بالإضافة إلى عقد "إيجاري"، قمت أيضًا بتوقيع ملحق مع المالك ينص على أنه يجب عليّ إبلاغه قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد برغبتي في تجديد العقد أو إخلاء الوحدة.
انقضى الموعد النهائي لإرسال الإشعار ولم أبلغ المالك برغبتي في تجديد العقد. قبل بضعة أيام (بعد الموعد النهائي لإرسال الإشعار)، طلب المالك إخلاء الوحدة عند انتهاء العقد، حيث أنه سيقوم ببيعها.
ينص قانون دبي على أنه يجب إرسال إشعار بعدم التجديد قبل 90 يومًا من انتهاء العقد. في الوقت نفسه، لم ألتزم بالشرط الوارد في الملحق والذي ينص على إبلاغ المالك برغبتي في التمديد.
ما الذي سيطبق في هذه الحالة؟ هل يمكن للمالك استخدام الملحق كأساس قانوني أم سيسود قانون دبي وسيتم "تجديد العقد تلقائيًا"؟
شكرًا لك على المساعدة.

سيدي العزيز،
أشكرك على استفسارك، يسعدنا تقديم المساعدة لك في مسألتك.
يرجى ملاحظة أنه وفقًا للمادة (25) من قانون دبي رقم 26 لعام 2007 في شأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، فقد حصر الحالات التي تمنح المالك الحق في إخلاء العقار، فيما يلي:
2. يكون للمؤجِّر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار متى:
د. رغب المؤجر في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.
ولأغراض البند 2 من هذه المادة، يجب على المالك إخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهرًا على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء؛ شريطة أن يتم الإخطار من خلال كاتب العدل أو عن طريق البريد المسجل.
هذا يعني أن المالك يجب عليه إخطارك بنيته في إخلاء العقار بموجب إشعار قانوني مسبق موثق أو مسجل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من تاريخ الإخلاء المحدد.
أتمنى أن يجيب ذلك على تساؤلاتك.