أسئلة وأجوبة
حماية حقوق الوسيط فيما يتعلق بالعمولة
تمت صياغة اتفاقية عمولة بين الوسيط والبائع وتم توقيعها من قبل الطرفين في دبي. تنص الاتفاقية على أن يدفع البائع للوسيط مبلغًا معينًا من العمولة بعد إتمام صفقة البيع.
كيف يضمن الوسيط حقه بنسبة 100٪ في حالة عدم قيام البائع بالدفع؟
هل يجب على الوسيط تسجيل الاتفاقية لدى كاتب العدل أم وزارة الاقتصاد؟
يرجى ملاحظة أن المكان هو إمارة دبي.
عزيزي السائل،
يعتمد ذلك على الصفقة وطبيعة العمل والأُطر القانونية للأطراف المتعاقدة، وأيضًا على ما إذا كان كلاهما متواجدًا داخل الدولة أو خارجها وهل يقومان بأعمال تجارية تحمل ترخيصًا ساريًا أم لا.
قد تتم صياغة اتفاقية العمولة بطريقة واضحة تمامًا وباستخدام أفضل صياغة قانونية ولكنها قد تفتقر إلى البنية والملائمة.
لذلك، أنصحك باستشارة محامٍ مع توضيح المزيد من التفاصيل بصورة أكثر مما ورد في السؤال وبالطبع على انفراد للحصول على المشورة القانونية المناسبة التي تحميك أنت وعملك.
أحمد النجار