أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, المملكة الأردنية الهاشمية

عقوبة الفاعل الأصلي والمتدخل والمحرض في جريمة الشروع بقتل إنسان قصداً

السلام عليكم،

أرجو الإجابة على سؤالي بأسرع وقت إذا سمحتم.

السؤال: حدثت معي أنا وأبناء عمي مشاجرة كبيرة مع أشخاص حاولوا الاعتداء على ابن عمي (عمره 18 عامًا ونصف).

قبل المشكلة، أجرى شخص من الطرف الآخر مكالمة مع ابن عمي وقام بتهديده بالضرب بأداة حادة على وجهه، وتهديده بالخطف مما أدى إلى قيام المشكلة.

قام ابن عمي الكبير أثناء المشكلة بإطلاق النار على كاحل القدم اليسرى للشخص الآخر، وارتدت إحدى الطلقات في بطن وافد مصري عن طريق الخطأ.

وقد نسب المدعي العام إلى ابن عمي الشروع في القتل، وقد نسب إلي أنا وأبناء عمي الآخرين تهمة التحريض والتدخل.

السؤال: ما هي الأحكام التي من الممكن أن تصدر ضدنا؟

أحمد مسك للمحاماة
دردشة
توظيف
اجتماع
6 Jul 2019, 13:00

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحية الحق والعروبة،

سيدي الكريم،

الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

وفقاً للمادة (326) من قانون العقوبات الأردني أنه: " من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال عشرين سنة ".

وفقاً للمادة (70/1) من ذات القانون السابق أنه: " إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة عوقب بالأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة سنة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة ".

ووفقاً للمادة (81) من ذات القانون السابق أنه: " يعاقب المحرض أو المتدخل بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام، ويعاقب المحرض والمتدخل بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ".

إذاً يعاقب الفاعل الأصلي في جريمة الشروع بقتل إنسان بالسجن والأشغال من اثنتي عشرة سنة كحد أدنى إلى خمس عشرة سنة.

أما عن المتدخل والمحرض في جريمة الشروع في القتل فإنهم يعاقبون بذات العقوبة التي عوقب بها الفاعل الأصلي في جريمة الشروع بقتل إنسان.

هذا كله في حال بقى المجني عليه حياً ولم يؤدِ إطلاق النار إلى تغير وضع المجنى عليهم ووفاة أحدهم، فإنه يغير وصف الجريمة لتصبح جريمة قتل إنسان قصداً يعاقب عليها الفاعل الأصلي بالسجن والأشغال المؤبدة عشرين سنة.

أما عن المتدخل والمحرض في جريمة قتل إنسان قصداً فإنهم يعاقبون بذات العقوبة التي عوقب بها الفاعل الأصلي لجريمة القتل قصداً.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،

ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.

احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا