Questions & Answers
هل يشترط وقوع ضرر في دعوى الخلع؟
السلام عليكم،
في دعوى الخلع، هل يُشترط وقوع ضرر لدفع المُقدم أم يكفي إرجاع المُقدم لاستحالة العشرة؟
وعليكم السلام،
من المقرر أن الزوجة هي التي تلتزم بالغرم المالي وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها؛ والأصل في ذلك ما قررته الآية الكريمة التي أباحت للمرأة أن تقدم لزوجها مالاً تفدي به نفسها وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان ألا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفق المنهج الذي رسمته الشريعة الإسلامية:
" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ"، سورة البقرة الآية 229.
ما يصح في الخلع هي الحقوق المقررة شرعًا للزوجة بموجب العقد؛ كالمهر كله أو جزء منه وباقي النفقات.
الخلع فسخ ولا يصح التراضى على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم، ولا يشترط وقوع ضرر؛ فالضرر له شأن آخر.


وعليكم السلام
دعوى الخلع هي نوع من أنواع الطلاق طبقاً للقانون وفيه تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق ولكن لابد من وجود ضرر.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الخلع هو اتفاق بين طرفي النكاح على فسخه مقابل مبلغ مالي أو تنازل عن حق من حقوق الزوجة.
وتحديد بدل الخلع راجع لاتفاق الطرفين، فإذا اتفقا على أن يكون بدل الخلع درهما واحداً فذلك يسعهما.
لمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الواتس أب.