Questions & Answers
إثبات الحضانة للأب إن لم تطلب الأم إثباتها لها في الدعوى
السلام عليكم،
قضت المحكمة بالطلاق لانقضاء العدة في دعوى طلاق. المدعية في طلباتها الختامية لم تطلب إثبات الحضانة لها والمُدَّعَى عليه في طلباته الختامية طلب توجيه اليمين الحاسمة أنها تنازلت عن الحضانة بعد الطلاق.
المحكمة رفضت توجيه اليمين على أساس أن المدعية لم تطلب الحضانة في طلباتها الختامية ولم تنازع المُدَّعَى عليه بالحضانة واكتفت بذلك بالتسبيب ولم تُثبت الحضانة للأم أو للأب.
هل أستطيع عمل طلب إغفال أو إعادة نظر أو طلب في الاستئناف أن تثبت الحضانة لي؟
طلبت توجيه اليمين لها وهو أحد طرق الإثبات وهذا طلب ضمني بالحضانة. وحتى لو رفضت المحكمة توجيه اليمين، كان المفروض أن تستكمل بإثبات الحضانة للأب لأن الأم طلبت فقط إثبات الطلاق بدون أي ذكر للحضانة.
أنا والمدعية طلبنا الحضانة في المذكرات السابقة إلا أن المحكمة الابتدائية انصرفت فقط إلى المذكرات الختامية والتفت تمامًا عن الطلبات في المذكرات الشارحة والتعقيبية.
ما فرص نجاح هذه المحاولة؟ وكيف أقوي من حظوظي في إثبات الحضانة في الاستئناف؟
وعليكم السلام،
المحكمة لا تقضي لطرف ما لم يطلبه، ولا يعتبر توجيه اليمين لإثبات الحضانة طلبًا ضمنيًا؛ هذا رأي خطأ.
يجب أن تتضمن الطلبات طلب ضم الحضانة بشكل صريح، وتوجه المحكمة لتعديل الطلبات إن تم أثناء سير الدعوى.
وإن كانت طلباتك تشمل طلب الحضانة وفي المذكرات الختامية تم تعديل الطلبات، فالمحكمة تأخذ بالطلبات الختامية فقط وهذا أمر قانوني سليم.
لتدارك هذه الأخطاء ولعدم خسارة الدعوى، يمكنك توكيل محامي فهو خبرة في الأمور القانونية.