هل يجوز إثبات نصيب قاصر في محضر جرد التركة بالمكلفة الضريبية فقط دون وجود عقد باعتباره سند ملكية؟
علمًا بأن نصيب القاصر وإخوته هو شقة في منزل الجد الذي تُوفِي ثم تُوفِي الأب وقد كانوا مقيمين فيها.
أي ملكية للمورِّث تنتقل للورثة بمجرد الوفاة وتنتقل بذات دليل ملكية المتوفَى؛ أي أنه بمجرد أن ورث الأب الجد انتقل للأب نصيبه في ميراث الجد، وبمجرد وفاة الأب، انتقلت ملكية الأب في الميراث للابن.