Questions & Answers
حجز جواز المتخلِّف عن الانضمام للخدمة الوطنية ومنعه من تجديده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سؤال: فيما يتعلق بقانون الخدمة الوطنية وتعديلاته في دولة الإمارات، هل يحق للجهة المختصة أن تحجز جواز الشخص المتخلف عن الانضمام للخدمة الوطنية، وتمنعه من تجديد جواز السفر وتجديد الهوية الإماراتية إذا انتهت صلاحيتها، حتى لو كان التجديد عن طريق التطبيقات الذكية؟
وما المادة القانونية التي تفيد بأن يحق للجهة المختصة أن تمنع الشخص الذي لم ينضم للخدمة الوطنية أن يجدد الوثائق والمستندات الثبوتية؟ وبذلك لا يستطيع أن يتعالج طبيًا؟
يُرجى التكرُّم بإفادتنا قانونيًا!

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 6: في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، نجد أن المادة 10 قد نصت بشأن الترخيص بمغادرة الدولة على أنه:
لا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد. وبالتالى نجد أن المشرِّع قد تناول في هذه المادة أحكام الترخيص بمغادرة الدولة، وذلك على النحو التالي:
أ- المخاطبون بحكم هذه المادة: وهم الذكور من مواطني الدولة في سن التكليف بأداء الخدمة الوطنية، أي كل من بلغ سن الثامنة عشرة ولم يتجاوز سن الثلاثين.
ويجب أن يكون قد تم الإعلان عن اسم الشخص المعني الأمر الذي يعني أنه قد وضع بالبرنامج الذي تعده جهة الإدارة بالقيادة العامة بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية كل عام وتحدد فيه مواعيد وإجراءات التحاق المطلوبين للخدمة الوطنية وأن يكون قد تم إعلانه بذلك وفقًا لنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية للقانون.
ب- آليات الترخيص بمغادرة الدولة:
وفقًا لحكم هذه المادة، لا يجوز للمخاطبين بحكمها مغادرة الدولة إلا بإحدى وسيلتين هما:
1- الحصول على إذن الجهات المختصة بالتجنيد (وهي لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية): والواضح من استقراء نص المادة أنها لم توضح الحالات التي يجوز فيها منح هذا الإذن بل تُرِك الأمر لمطلق تقدير الجهات المختصة بالتجنيد باعتبار أن تلك الجهات مُسند إليها تنظيم العملية التجنيدية في ضوء متطلبات الجهات التي تؤدى فيها الخدمة من ناحية وحاجة الفرد طالب السفر من ناحية أخرى (كمن يطلب السفر للعلاج بالخارج أو مرافقة مريض أو السفر لأداء فريضة الحج) وغير ذلك من الظروف التي تخضع لتقدير جهات الاختصاص.
2- أن يكون قد سبق تحديد موقفه التجنيدي ويقدم الشهادة الدالة على ذلك.
وعليه فإنه لا يوجد أي نص صريح في القوانين والتشريعات المنظمة لموضوع الخدمة الوطنية يقضي بحجز جواز الشخص المتخلف عن الانضمام للخدمة الوطنية أو منعه من تجديد جواز سفره أو هويته أو أيًا من من وثائقه الثبوتية، وبالإضافة لأحقية لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية في النظر في طلبات مغادرة الدولة ومنح الإذن.
يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.