Questions & Answers
حقوق الأطراف في عقد المضاربة من حيث الربح والخسارة
هل يتحمل كلا الطرفين، في حال وجود عقد مضاربة بينهما على مبلغ مالي، الربح والخسارة أم يعتبر دينًا على أحدهما في حال الخسارة؟
المضاربة هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الإتجار والعمل بهذا المال، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان من النصف أو الثلث أو الربع، إلخ.
إذا خسرت الشركة، فإنَّ الخسارة تكون على صاحب المال وحده ولا يتحمل عامل المضاربة شيئًا منها مقابل ضياع جهده وعمله، لأن ليس من العدل أن يضيع جهده وعمله ثم يُطالَب بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله ما دام ذلك لم يكن عن تقصير أو إهمال. هذا هو الأصل.
أما وإن اتفقا فيما بينهما من بروز طابع مشاركة الطرفين بتقديم الأول المال وتقديم الثاني العمل للاشتراك معًا في الربح، فإن العلاقة بينهما تأخذ أطوارًا مختلفة في الاعتبار والأحكام.
فقد يكون المضارب بمنزلة الوديع أو بمنزلة الوكيل أو بمنزلة الشريك أو بمنزلة الأجير أو الغاصب، ويتحدد على أثره ذلك.
وللمزيد، يُرجى زيارة مكتبنا والتواصل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

بدايةً، يمكن تعريف شركة المضاربة وفقًا لما نص عليه قانون المعاملات المدنية الاتحادي بأنها:
"شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح."
والمضارب هو وكيل وأمين على رأس المال وشريك في ربحه والأصل.
الخسارة يتحملها صاحب المال وحده وفقًا لما نص عليه القانون سالف الذكر في مادته رقم 704.
ولكن، ووفقًا لما نصت عليه المادة 699، من ذات القانون:
"إذا قيد رب المال المضاربة بشروط، وجب مراعاتها، فإذا تجاوز المضارب في تصرفه الحدود المأذون بها، فالربح على ما اتفق عليه الشركاء والخسارة على المضارب."
وعليه إذا قيد صاحب المال المضاربة بشروط و تجاوزها المضارب كانت الخسارة على المضارب.
وللمزيد يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
عزيزي السائل،
نصت المادة رقم 700 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه:
إذا شارك المضارب مضاربًا آخر بمال المضاربة أو باع بعض سلعة بدين بغير إذن رب المال فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل في مال المضاربة من تلف أو خسارة في الحالتين.
شكرًا!

السائل المحترم،
الأصل أن المضاربة بين الطرفين ربح وخسارة أو على صاحب المال طالما التزم المضارب حدود المضاربة ودون إخلال أو تقصير جوهري يرقى إلى مقام التقصير الموجب للتعويض.
* تواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للحصول على نصيحة قانونية أو خدماتنا القانونية.
محمد نور الدين
مستشار قانوني (مُرخَّص في امارة دبي)