Questions & Answers
بطلان أي شرط يتنازل به العامل عن حقوقه في قانون العمل
سؤال، مرفق أدناه صورة من عقد خاص ولا يعتبر عقد عمل حسب المقدمة.
المطلوب أنا كموظف لا أستطيع تقديم الاستقالة أو إنهاء هذا العقد إلا بدفع مبلغ الشرط الجزائي، أما الطرف الآخر فيستطيع خلال دقيقه إنهاء عملي دون أدنى مسؤولية.
أرجو الإجابه من قبل المختصين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الصورة المرفقة لم تظهر لكن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (4 / ب) من قانون العمل الأردني أنه: " يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها أياه هذا القانون ".
ووفقاً للمادة (21) من ذات القانون السابق أنه: " ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه. أو إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. أو إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي. أو إذا بلغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الإجتماعي إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك ".
بالتالي أي شرط في عقد العمل ينص على تنازلك أو حرمانك لأي حق نص عليه قانون العمل يعتبر باطلاً أي كأنه لم يكن.
وبالنسبة لانتهاء عقد العمل فقد نص القانون السابق على حالات انتهاء عقد العمل كانتهاء مدته أو وفاة العامل وغيرها من الحالات.
لكن إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فالعامل ملزم بتوجيه إشعار خطي لصاحب العمل برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.