Legal blog
الضرر الأدبي المتعلق بالجانب المعنوي الذي يلحق بالمتضرر

الضرر الأدبي هو كل ضرر وأذى من شأنه المساس بكرامة الإنسان أو خدش شعوره أو المساس بشرفه أو مركزه الاجتماعي واعتباره المالي، وكل ما نتج من الآلام النفسية التي يعانيها الشخص نتيجة ما تعرض له من أذى. ونرى أن مبدأ المسؤولية عن الفعل الضار من المبادئ الهامة التي ينص عليها القانون الإماراتي ومنها قانون المعاملات المدنية، ويكون بتعويض المتضرر عما لحق وتعرض له من خسارة وما فاته من كسب، سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً.
ونص قانون المعاملات المدنية على اعتبار الضرر الأدبي في كل ما يصيب الغير في شعوره بالتعدي عليه في حريته وسمعته أو مركزه الاجتماعي وهو ما يغاير الضرر المادي الذي يتحقق بالمساس بمصلحة مالية للمضرور.
فقد نصت المادة (282) من قانون المعاملات المدنية على أن "كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر."
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه في هذه المادة يقرر المشرع القاعدة العامة من أن كل فعل يصيب الغير بضرر فأنه يستوجب التعويض وهذه القاعدة تستند على ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من أنه (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يُزال).
والمقرر أن كل إضرار بالغير يُلزم فاعله - ولو غير مميز - بالضمان، والمسؤولية هنا لا تنشأ إلا بتوافر ثلاثة أركان (الفعل والضرر والعلاقة السببية):
1- الفعل الإيجابي أو السلبي الذي ينتج عنه الخطأ.
2- الضرر.
3- توافر علاقة سببية بين الفعل والضرر.
ويشترط المتضرر أن يثبت أن الضرر الذي لحق بـه كان بسبب الفعل المرتكب، ولمحكمة الموضوع تقدير الضرر في حال ثبوته وتحديد التعويض الجابر له، إذ إن القانون لا يتضمن معياراً حسابياً لتقدير التعويض، بل أعطى المحكمة السلطة التقديرية الواسعة في ذلك.
التعويض عن الفعل الضار الذي يشمل التعويض عن الضرر المعنوي علي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية (الفرد) من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، ولا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا بحكم أو اتفاق، وتقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر ويقدر التعويض بالنقد.
بقلم
هند حميد عبدالله النعيمي | هند حميد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية
Currently, there is no information to display in this section.
This publication is for general information purposes only. It does not purport to provide comprehensive full legal or other advice.
Legal Advice Middle East and the contributors accept no responsibility for losses that may arise from reliance upon information contained in this publication. This publication is intended to give an indication of legal issues upon which you may need advice.
Full legal advice should be taken in due course from a qualified professional when dealing with specific situations.