Legal blog
مدة التقادم في الأنظمة السعودية

أولاً: تعريف مدة التقادم: مدة التقادم هي المدة التي يحددها النظام باختلاف كل حالة والتي يسقط بمضيِّها الحق أمام القضاء، مع بقاء الحق قائماً في ذمة الغير.
ثانياً: وتختلف مدة التقادم في القانون السعودي بحسب كل حالة والنظام الواجب التطبيق من خلال ما يأتي تفصيله
١- نظام العمل: حدد المشرع في نظام العمل مدة التقادم وهي اثنا عشر شهراً تبدأ من تاريخ أول يوم من انقطاع علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، وذلك في مادته (٢٢٢-١) والتي تنص على أنه "لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل".
٢- نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (المحكمة الادارية): وفي هذا الصدد، لا بد من التفريق بين المعاملات التجارية أو التي لها طابع تجاري وبين علاقة الهيئات الحكومية بموظفيها، وسيتم إيضاح ذلك فيما يأتي.
علاقة الدولة بموظفيها في مختلف القطاعات: حيث وضع المشرع آلية المطالبة القضائية أمام ديوان المظالم فيما يخص الاعتراض على القرارات التأديبية والاعتراض على الفصل وطلبات تعويض الموظفين لوقوع الفصل التعسفي، وذلك بشرط أن يسبق المطالبة بالحق أمام ديوان المظالم التظلم والاعتراض على القرار أمام وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف، على أن يكون هذا الاعتراض خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به. ويتم غض الطرف عن هذه المدة في حالتين، إقرار المدعى عليه بحق المدعي، أو وجود عذر شرعي مقبول حال دون رفع الدعوى في موعدها، ويقع ذلك ضمن القوة القاهرة (حروب ، كوارث ... إلخ.).
وقد نصت المادة (٨-١) على أنه (يجب في الدعاوى المنصوص عليعا في الفقرة أ من المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو وجود عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة.
في حال تم رفض التظلم من قبل الجهة الإدارية، يجب على الموظف أن يقوم برفع الدعوى أمام ديوان المظالم خلال مدة ٦٠ يوماً من تاريخ العلم بالقرار، أو خلال المدة المتبقية من العشر سنوات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر. كذلك في حال لك يتم البت في التظلم خلال مدة الستين يوماً، فإنه يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعد مضي هذه المدة أو خلال ما تبقى من العشر سنوات وفقاً للمادة ٨-٢ من ذات النظام. كذلك حدد المشرع مدة التقادم للاستئناف والاعتراض على الأحكام الإدارية مدة ٣٠ يوماً تحسب من تاريخ تسلم صورة الحكم.
وفي حال مضي هذه المدة دون الاعتراض، يكتسب الحكم الصفة القطعية ويسقط الحق في الاعتراض. وقد نصت المادة (٣٣) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من نفس المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. إذا لم يقدم أطراف الدعوى الاعتراض خلال هذه المهلة، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
٣- التقادم في نظام المنافسات و المشتريات الحكومية: حيث ضمن المشرع للمتنافسين الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وقد وضع مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار، كذلك ضمن المشرع للمتنافسين الحق في التظلم من قرارات الترسية خلال مدة التوقف التي حددها المشرع في المادة ٥٣ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ألا تقل عن خمسة أيام عمل ولا تزيد عن عشرة أيام. ويجوز التظلم من قرارات لجنة المشتريات أمام ديوان المظالم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
٤- فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الافراد أو الشركات مع وزارة التجارة، فإنها تختلف بحسب كل حالة من حيث الاتي:
في حال وجود ملاحظات من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات، فعليه أن يستجيب لهذه التعديلات خلال مدة ٩٠ يوما من تاريخ إبلاغه و قد حددت المادة (١٢) من نظام العلامات التجارية هذه المدة في نصها (إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الادارة المختصة باستيفاء الشروط وإدخال التعديلات خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات هذا الميعاد). كذلك في حال وجود اعتراض لدى طالب التسجيل على قرار الادارة، فلا بد أن يتظلم على القرار أمام وزير التجارة خلال مدة أقصاها ٦٠ يوما من تاريخ العلم بالقرار، و في حال رفض التظلم من قبل الوزير فللمتظلم الحق في رفع الدعوى أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وقد نظمت ذلك المادة (١٣) من نظام العلامات التجارية والتي نصت على أنه (لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض الطلب كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.
٥- التقادم في نظام الشركات ففي نظام الشركات، حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير المعني في الشركة أيهما أبعد، وقد تناول ذلك المادتين (٧٨-٣) و(١٦٥-٤) من نظام الشركات.
٦- التقادم في الأوراق التجارية - تقادم دعوى مطالبة الكفيل حيث حدد المشرع مدة ٣ سنوات لتقادم دعوى مطالبة الكفيل عن الحق الناشئ عن الكمبيالة، بشرط ألا يكون هناك مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة المادة (٥٣) من نظام الاوراق التجارية. كذلك حدد المشرع مدة ٦ أشهر لرجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر، ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، كذلك لا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه المادة (١١٦) من نظام الأوراق التجارية.
بقلم:
شهاب الصالح | مكتب شهاب الصالح للمحاماة
Currently, there is no information to display in this section.
This publication is for general information purposes only. It does not purport to provide comprehensive full legal or other advice.
Legal Advice Middle East and the contributors accept no responsibility for losses that may arise from reliance upon information contained in this publication. This publication is intended to give an indication of legal issues upon which you may need advice.
Full legal advice should be taken in due course from a qualified professional when dealing with specific situations.