أسئلة وأجوبة
العواقب المترتبة على استقالة العامل أثناء فترة اختباره
مرحبًا،
لم يكن العامل على دراية ببيئة العمل وحقيقة أن الشركة لا تدفع الراتب، لكنه دفع بالفعل مالًا للحصول على التأشيرة، ويريد الآن الاستقالة.
هل يمكن للعامل استرداد المال الذي دفعه؟

تنص المادة (121) من القانون رقم 8 لسنة 1980 على أنه "يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون.
2- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل".
بينما تنص المادة (116) من نفس القانون على أنه "إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك".
وفقًا لذلك، بما أنك قد أبرمت عقد العمل مع صاحب العمل، ولا ينطبق عليك أي من الحالات المذكورة في المادة (121) من قانون العمل، فسيتعين عليك تعويض صاحب العمل عن أي ضرر شريطة ألا يتجاوز مبلغ التعويض نصف شهر لمدة ثلاثة أشهر أو للفترة المتبقية من العقد ، أيهما أقصر ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
ملاحظة: هذا رأي قانوني عام يتم تقديمه إلى السائل دون اجتماع ودون مراجعة أي مستندات، ولكنه يستند إلى المعلومات الواردة في الاستفسار أعلاه. قد يختلف هذا الرأي من وقت لآخر بناءً على وقائع ووثائق أخرى لم تقدم ولم يطلع عليها. هذا الرأي عام وخاص بهذا الاستفسار فقط.