أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
دبي, الإمارات العربية المتحدة

الآثار القانونية المترتبة على الاستقالة خلال فترة الاختبار

عملت كمتدرب في شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي منذ 13 مايو 2018، لكنني تلقيت خطاب تعيين كمنسق مبيعات في 2 يونيو 2018.

حصلت على تأشيرة شركتي في أغسطس 2018. كنت أعمل على تأشيرة زيارة حتى أغسطس، حيث طلبت مني الشركة القيام بذلك. أنا تحت فترة اختبار لمدة 6 أشهر الآن.

المسمى الوظيفي على التأشيرة هو منفذ مبيعات على الرغم من أن تعييني هو منسق مبيعات. أريد أن أترك عملي نهائيًا لأنني غير قادر على التعامل مع ضغط العمل.

أعمل كمنسق المبيعات بالإضافة إلى عملي في الوظائف التنفيذية والمكتبية الأخرى في نفس الوقت، لكنني لم أكمل فترة الاختبار الخاصة بي بعد. عقد عملي هو غير محدد المدة.

هل سأحصل على حرمان أو ينبغي أن أدفع مصروفات التأشيرة للشركة إذا استقلت قبل إتمام فترة الاختبار الخاصة بي؟

هل سيتعين علي خدمة فترة إخطار إذا استقلت؟ ماذا سيحدث إذا تم إنهاء خدمتي؟

أرجو الإجابة.

حسن الريامي للمحاماة والاستشارات القانونية
دردشة
توظيف
اجتماع
3 Nov 2018, 08:23

مرحبًا

1. يمكنك الاستقالة خلال فترة الاختبار ولن تحصل على حرمان

2. مطالبة الشركة بدفع مصاريف التأشيرة لها أمر غير قانوني. أبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا حاولوا المطالبة بالأموال منك. لست ملزمًا قانونيًا بالدفع.

3. خدمة فترة الإخطار وفقًا لشروط خطاب التعيين / عقد العمل والبند الوارد فيه. بعض الشركات لديها فترة إخطار تتراوح من أسبوع إلى شهر، لذلك يعتمد الأمر على المستندات الخاصة بك.

4. إذا تم إنهاء خدمتك، فسيحدث ذلك وفقًا لشروط العقد. يحق لأي طرف في فترة الاختبار إنهاء العقد عن طريق الإخطار المتفق عليه.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فيمكنك مراسلتنا على: advocate@alriyamiadvocates.com ونجتمع في مكتبنا.

3 Nov 2018, 08:30

سيدي المحترم،
ذكر في خطاب التعيين الذي وقّعت عليه، إذا استقلت أو قاموا بإنهاء خدمتي، فسيتوجب علي أن أدفع مصاريف التأشيرة.

هل ستكون هذه مشكلة؟

3 Nov 2018, 08:51
هذا غير قانوني من الناحية الفنية. هل شركتكم منطقة حرة أم شركة محلية؟
3 Nov 2018, 09:41
أعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة. لكن المستودع الرئيسي الخاص بهم يقع في المنطقة الحرة بجبل علي.
3 Nov 2018, 09:44

يعتبر أخذ المال من الموظف مخالفاً للمادة 60 من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1981 
في شأن تنظيم علاقات العمل
التي تنص على:

"لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:-
 
أ‌- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
ب‌- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي 
 والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د-  أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق 
عليها دائرة العمل.
هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها."

خدمات برسوم ثابتة
2 2 خدمات متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا