أسئلة وأجوبة
مدة مرور الزمن على دعوى شيك بدون رصيد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،
تم ارتجاع الشيك لسبب عدم كفاية الرصيد و تم استلام الشيك من البنك لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة و كان الحدث بتاريخ يونيو 2016.
ومنذ ذلك الوقت لم يتم تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة ولا حتى المحكمة المدنية. حتى تاريخة لم يمضِ على ارتجاع الشيك مدة سنتين و هي المدة المحددة بالمادة 638 من قانون المعاملات التجارية.
وسؤالي هو التالي و ذو شقين:
1- هل يمكن البدء بالإجراءات الجزائية أم علينا البدء بالإجراءات المدنية؟
1- وبشكل عام هل تسري مدة التقادم المحددة بالمادة أعلاه على الشيك من تاريخ ارتجاع الشيك أم يتم اعتماد آلية أخرى للتعامل مع الشيكات؟
لكم جزيل الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لديك ثلاث سنوات من تاريخ رد البنك وسلوك الطريق الجزائي. وبعد ذلك يمكنك سلوك الطريق المدني والأجل طويل ولكن عليك البدء في متابعة سلوك الطريق الجزائي.
المادة 473 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي وتبدأ مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء عملاً بنص المادة 478.
ولمزيد من الاستفسار التواصل 0568038153