أسئلة وأجوبة
هل تُحتسب أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى ضمن مبلغ المطالبة الأصلي؟
السلام عليكم،
رفع دعوى تجارية جزئية في دبي قيمة المطالبة فيها 49.999 درهم + رسوم ومصاريف الدعوى + أتعاب المحاماة.
في حالة الحكم بالمبلغ المطلوب بالإضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، هل في هذه الحالة يُنظر فقط إلى مبلغ المطالبة وتُعتبر قيمة الدعوى البالغة 49.999 درهم لا تتجاوز الخمسين ألف درهم وبالتالي يكون الحكم نهائيًا غير قابل للاستئناف؟
أم أن رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تدخل في حساب قيمة الدعوى وتجعلها في هذه الحالة تجاوز الخمسين ألف رهم وبالتالي يصبح الحكم قابلاً للاستئناف؟

وعليكم السلام ورحمة الله،
تُقدَّر قيمة الدعوى يوم رفعها وفقًا لأحكام المادة (24) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، ووفقًا للمستقر قضاءً بأنَّ العبرة في الطلبات (بما فيها قيمة الدعوى) هي الطلبات الختامية سواء كانت بلائحة الدعوى أو بالمذكرة التعقيبية أو الختامية أو خلافها (بمعنى أنَّ الطلب الختامي هو آخر طلب تقدَّم به المتقاضي أمام المحكمة).
فإذا كانت قيمة الدعوى أمام أول درجة بآخر طلب تتجاوز (50.000) درهم، فإنَّه يجوز له الطعن على الحكم بالاستئناف، وإلاَّ فلا.
أما مصاريف الدعوى والرسوم وأتعاب المحاماة، فقد أفرد لها القانون أحكام خاصة بالمادة (55) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وحددت المادة المذكورة مصاريف الدعوى ومثّلت لها (بالترجمة - والإعلانات - ومقابل أتعاب المحاماة).
ومما لا شك فيه فإنَّ رسوم الدعوى ضمن مصروفاتها. لذلك فإنَّ رسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة لا تدخل ضمن قيمة الدعوى لأنَّها مفروضة إلزامًا بموجب القانون على الخصم الذي يخسر الدعوى.
بينما قيمة الدعوى تشتمل على الطلبات التي يطلب المتقاضي أن تحكم له بها المحكمة بناءً على طلبه وليس بأمر القانون كما في المصروفات.
لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل معنا عبر الهاتف أو الواتساب.