أسئلة وأجوبة
الشيك أداة وفاء لدى اطلاع البنك المسحوب عليه وليس أداة ضمان
السلام عليكم
يوجد شخص لديه تعاملات تجارية مع شركة وأعطاهم شيك ضمان للبضاعة وكان الشيك يحمل توقيعه و القيمة فقط بدون كتابة المستفيد أو تاريخ الاستحقاق.
وتوالت التعاملات بينهم وكان الحساب بينهما صفر حيث سدد كل ماعليه، وعندما طالبهم بالشيك تهربوا مراراً وتكراراً إلى أن فوجئ بالقبض عليه بتهمة شيك بدون رصيد.
وفي المركز عندما عرضوا عليه الشيك كان مضافاً اسم شركة لم يتعامل معها أبداً وتم إضافة تاريخ الاستحقاق وفي البلاغ قالوا أن هدا الشيك مقابل تعاملات تجارية بينهم.
ولكن المشتكى عليه لم يتعامل مع هده الشركة أبداً ولا يعرف كيف وصل الشيك إليهم أساساً.
فهل من حل لهده المشكلة؟
وهل إثبات عدم وجود تعاملات مع الشركة المذكورة أو حتى أنه لا يعلم كيف وصل الشيك اليهم يفيده؟
الرجاء المساعدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (123-ج) من قانون التجارة الأردني أن "الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك".
ووفقاً للمادة (421-1-د) من قانون العقوبات الأردني أنه "يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على التظهير لغيره شيكاً أو أعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف".
بالتالي يعتبر شيكاً لحامله طالما أن ذلك الشخص قام بتوقيعه خالياً من اسم شخص معين لأن الشيك أداة وفاء بالقيمة المكتوبة فيه بمجرد اطلاع البنك المسحوب عليه وليس أداة ضمان للمعاملات التجارية.
أما قلة إحاطة التاجر بالمخاطر القانونية من هذا الفعل لا يعتبر عذراً مشروعاً قانوناً، وعدم وجود رصيد كاف بالقيمة المكتوبة على الشيك يشكل فعلاً مجرماً في قانون العقوبات.
أما إثبات عدم وجود تعامل مع الشركة المستفيدة من قيمة الشيك يعتبر إنكاراً للدين وفي هذه الحال يجب إثبات أن التاجر قام بالوفاء بكامل المبالغ المالية للشركة التي كان يتعامل معها سابقاً أو أن يقوم التاجر بالوفاء بقيمة الشيك ثم يعود ويحرك دعوى ضد الشركة الأولى بسبب وفائه بدين الغير.
لذلك أقترح أن يقوم ذلك التاجر بتوكيل محامي للدفاع والمرافعة عنه ومحاولة إثبات براءته عن أي جريمة منسوبة إليه.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.

تحياتي أخي الكريم،
حسب ما بينت أن الحكم الصادر من الدرجة الأولى غيابي، عليه يتوجب تقديم اعتراض للمحكمة بعدم علمه بهذا الحكم الغيابي وتقديم البينات والدفوع والاعتراضات التي
تؤيد أنه سدد التزاماته وعدم خصومته مع الشركة الأخرى.
يجب عليه إنكار الدين، وعدم وجود تاريخ للاستحقاق هام جيداً. يجب التأكد منه في ملف الدعوى.
مع فائق الاحترام