أسئلة وأجوبة
تجديد عقد العمل المحدد المدة تلقائياً إلى عقد عمل غير محدد المدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أدير شركة في الأردن ولدي موظف تعين منذ سنوات وهو مدرج في الضمان الاجتماعي وتم تجديد عقده السنوي عام 2016 وانتهى عقده في 2017 ولم يتجدد، ولكن ما زال لدي على رأس العمل.
والآن أريد الاستغناء عن خدماته، فهل هناك طريقة في قانون العمل الأردني يمكن من خلالها الاستغناء عن خدمات هذا الموظف باعطائه إشعار مثلاً؟
أرجوكم ساعدوني لأني لم أجد في هذا الموضوع إجابة شافية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
أولاً: وفقاً للمادة (15-ج) من قانون العمل الأردني أنه "إذا كان عقد العمل لمدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته. فإذا إستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام".
وبالتالي فإن العامل الذي لا يزال على رأس عمله يعتبر عاملاً بعقد عمل غير محدد المدة من تاريخ بداية اسخدامه لديك.
ثانياً: وفقاً للمادة (23-أ-ج) من ذات القانون السابق أنه "إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين".
" إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال".
الحالة الأولى: أنت ملزم إذا لم ترغب بتجديد عقد عمله أن تقوم بتوجيه إشعار خطي للعامل قبل شهر واحد من إنهاء خدماته.
الحالة الثانية: إذا قمت في الوقت الحاضر بفصل العامل أو إنهاء خدماته دون إشعار فإنه يستحق بدل إشعار راتب شهر.
وفي كلتا الحالتين فأنه يستحق كامل حقوقه العمالية من تعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازات السنوية وبدل ساعات العمل الإضافي وغيرها من الحقوق العمالية.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.