أسئلة وأجوبة
بطلان الشرط الجزائي في عقد العمل للإضرار بحق العامل
السلام عليكم
أخي يعمل في محل للصرافة منذ سنتين وداخل في الثالثة. وعند تقديم استقالته طالبته الشركة بشرط جزائي نصف راتب عن كل شهر لنهاية سنته الحالية، علماً بأن عقده يتجدد تلقائياً ومنصوص بهذا العقد عن ذلك الشرط الجزائي.
فما الحل؟ هل فعلياً هذا البند يجوز؟
في حال ذلك فانه وقتما استقال سوف يدفع شرطه الجزائي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
أولاً: وفقاً للمادة (4 - ب) من قانون العمل الأردني أنه يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحها إياها هذا القانون.
وبالتالي حتى إذا وقع العامل على هذا الشرط الجزائي فإنه باطل ويعتبر كأن لم يكن والعامل غير ملزم بدفع أي جزء من راتبه للمصرف ويستطيع الاستقالة والمطالبة بحقوقه العمالية.
وفي حال أن المصرف رفض ودياً إعطاء العامل حقوقه العمالية فإنه يستطيع تحريك دعوى ضد المصرف للمطالبة بحقوقه العمالية عن مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يكن مشمولاً بالضمان الاجتماعي وبدل ساعات العمل الإضافي وبدل الإجازات السنوية دون أن يكون له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي لأن العامل قدم استقالته أي أنه قام بإنهاء خدماته بنفسه دون سبب مشروع في قانون العمل.
ثانياً: وفقاً للمادة (452 - 2) من القانون المدني الأردني أنه لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. وبالتالي لا يستطيع العامل مطالبة المصرف بحقوقه العمالية بعد مرور سنتين على تقديم استقالته.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت دون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع وهي خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.