أسئلة وأجوبة
إجراء تعديلات داخلية على العقار من جانب المستأجر
أنا وزوجي مقيمان في إمارة دبي. لدينا وحدة في منطقة الريف في إمارة أبو ظبي ونقوم بتأجيره. لقد علمنا أن المستأجر الحالي أجرى تعديلات داخلية على الوحدة وحوله إلى صالون (كما أنه وضع إعلان بالخارج).
لم يطلب منا الإذن للقيام بذلك. ويؤكد لنا أنه استخرج كافة الأوراق القانونية من البلدية والتي تسمح له بإجراء مثل هذه التعديلات.
أخبرته "منازل" أن هذا الأمر لا يجوز. باختصار، يمنحنا المطور العقاري الآن، بصفتنا المُلاك، أسبوعين لإعادة المنزل لحالته الأصلية أو أنهم سيتخذون الإجراءات الجنائية والمدنية ضدنا.
نريد بيع الوحدة ولكننا نعتقد أنه سيُطلب منا تقديم شهادة عدم الممانعة أو ما يماثلها صادرة عن منازل وهو الأمر الذي نتصور أنه لن يحدث سريعًا في ظل الظروف الحالية.
ونظرًا لأننا نقيم في إمارة دبي، فإنه لا يمكننا الذهاب إلى إمارة أبو ظبي في الوقت الحالي. هل هناك أي شخص يمكنك ترشيحه لتقديم المشورة لنا بشأن الخيارات المتاحة أمامنا (إن وجدت)؟

عزيزي العميل،
طاب يومك.
يجب علينا إرسال إشعار قانوني عن طريق المحكمة إلى البلدية وآخر إلى المطور العقاري.
سنوضح في الإشعار القانوني أنه غير مسموح للمستأجر بإجراء هذه التعديلات، إن هذا الأمر غير قانوني لأن هذه شقة سكنية وليست تجارية، وفقًا لشهادة عدم الممانعة الصادرة عن "منازل".
سنذكر كل هذه التفاصيل في الإشعار القانوني، وبعد ذلك يمكننا تقديم طلب لإخلائهم من المبنى.
لا تتردد في التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة.
شكرًا لك.