أسئلة وأجوبة
إعفاء المتقاضي من رسوم وكالة المحامي في القضايا العمالية
كم تبلغ رسوم الوكالة في القضايا العمالية؟ أم أن القضايا العمالية معفية من الرسوم؟

لا يوجد رسم إبراز وكالة محامٍ في القضايا العمالية كونها معفاة من الرسوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (137/أ/ج) من قانون العمل الأردني أنه: " تختص محكمة الصلح بالنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة. وتعفى الدعاوى التي تقدم إلى محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها ".
إذًا، القضايا العمالية معفاة من جميع الرسوم بما فيها رسوم إبراز وكالة المحامي.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.