Questions & Answers
حق الدائن في اختيار التسوية و التزام المدين بها
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم، عليّ قضية مالية لشخص بقيمة 5500 دينار تم عمل مصالحة ودفعت له 1500 دينار دفعة أولى والباقي على 500 دينار شهرياً. تم سداد 1000 أي شهرين متاليين.
إلا أن ظروفي تدهورت من جديد وبقي علي مبلغ 3000 دينار ورفع قضية من جديد من مدة شهر، وأصبح يطالب بمبلغ 3600 دينار. هل يمكن التقسيط من جديد معه أم أن القانون يمنع ذلك؟
وجزاك الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (22/أ) من قانون التنفيذ الأردني أنه: "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به. فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب".
بالتالي، إذا كان الدائن قد وافق على حل النزاع بالتسوية ولم تقوم بتنفيذ شروط التسوية فإن القانون منح الدائن الحق في الاختيار بين أن يطلب من القاضي حبس المدين أو عرض التسوية.
وبما أن الدائن وافق على التسوية في المرة الأولى، ففي المرة الثانية سيختار الحبس. وإذا طلبت من الدائن عرض التسوية مرة ثانية على مبلغ 3600 دينار، فهذا يعني أنك ستدفع الربع القانوني للمبلغ الثاني وهو (900دينار) وهذا قرينة على أنك تملك المال وتستطيع دفع أقساط التسوية لأن أقساط التسوية التي اتفقتم عليها في المرة الأولى هي 500دينار.
وهذا يعني أنك تحاول الممطالة من أجل تسوية ثانية وثالثة وأكثر. في جميع الأحوال التسوية ليست حقاً لك بل التزام عليك تنفيذه لأنك مدين، التسوية حق للدائن.
لذلك أقترح عليك أن تقوم بتسديد المبلغ الباقي المحكوم به للدائن.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.

يجوز التقسيط إذا تم دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبلغك الاخطار التنفيذي الصادر عن دائرة التنفيذ والالتزام بدفع المبلغ المتبقي بأقساط شهرية يتم تحديدها حسب قيمة المبلغ أو قرار القاضي.

السلام عليكم،
بدايه ولتكون الاجابه دقيقه هل تم تسجيل المصالحة في الدعوى واعتبارها قرار حكم أم لا؟
فإذا كان جواب نعم فللمحكًوم له التنفيذ مباشره وفقاً لأحكام الاتفاقيه المصدقه كقرار حكم.
اذا كان الجواب لا، وهو الأغلب وذلك لقيامه برفع دعوى جديده للمطالبه بالمبلغ المتبقي، يمكن عرض تسوية جديدة خاضعة لموافقة الدائن وشروطه.
وشكراً