Questions & Answers
المدة القانونية لبدء فترة التجربة في عقود العمل
مساء الخير
وجدت اسمك في أردنيين في الإمارات.
عندي استفسار بسيط لو تكرمت علي بالنسبة لفترة التجربة في الإمارات، يتم احتسابها ابتداءأ من أي تاريخ: هل من تاريخ أول يوم عمل أم من تاريخ عرض العمل أم من تاريخ عقد العمل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (36) من قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي أنه: "يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجر".
ووفقاً للمادة (37) من ذات القانون السابق أنه: "يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة".
ووفقاً للمادة (899) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي أنه: "تبدأ مدة العمل من الوقت الذي حدد في العقد فإن لم يحدد فمن تاريخ العقد ما لم يقضِ العرف أو ظروف العقد بغير ذلك".
بالتالي فإن المدة القانونية التي تبدأ بها فترة التجربة تعتبر من تاريخ أول يوم عمل، وإذا لم يتفق على تاريخ محدد لبدء العمل فإن فترة التجربة تبدأ من تاريخ توقيع عقد العمل.
لذلك أقترح عليك أن تقوم بقراءة بنود العقد جيداً والتفكير بها قبل التوقيع على العقد.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية الخطية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الاستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والاستشارة القانونية الخطية المختصرة خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الاستشارة القانونية الخطية الدقيقة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.