Questions & Answers
هل يجوز الاستئناف على حكم عمالي قيمة المطالبة فيه أقل من 50 ألف درهم؟
السلام عليكم،
هل يجوز الاستئناف على حكم عمالي قيمة المطالبة فيه 30315 درهم وتم الحكم فيه بـ 26310 درهم؟
مع العلم أن المُدَّعَى عليها فتحت استئناف وقُبل الطلب.
هل يجوز ذلك أم لا؟

وعليكم السلام،
لا، لا يجوز لأن المبلغ يقل عن النصاب المُحدد في قانون الإجراءات المدنية وهو أقل من 50.000 درهم؛ في هذه الحالة يعد الحكم الصادر نهائيًا، ولكن هناك أربع استثناءات حددها القانون إن وجدت يمكن استئناف الحكم فيها حتى وإن كان أقل من مبلغ النصاب وهو 50.000 كما هو في حالتك وهي:
- مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
- وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات يؤثر في الحكم.
- إذا كان الحكم الصادر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وهنا يعد الحكم السابق مستأنفًا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيًا عند رفع الاستئناف.

وعليكم السلام،
بالإشارة إلى سؤالكم أعلاه، يرجى العلم أن اختصاصات محكمة الاستئناف هي:
تختص بالنظر والفصل في طعون الاستئناف التي تُرفع على الأحكام الجائز استئنافها قانونًا الصادرة من المحاكم الابتدائية على اختلاف أنواعها (المدنية، التجارية، العقارية، العمالية، الأمور المستعجلة والتنفيذ، الأحوال الشخصية، التنفيذ، الجزائية)، وذلك وفقًا للمواد من 158 إلي 168 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 والمادتين 23، 66 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادر بها قرارات مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاته، وكذلك الدعاوى والطلبات الخاصة بالتحكيم وما تنص عليه القوانين من تقديم الدعوى أو التظلم مباشرة إلى محكمة الاستئناف، ويتم الطعن على أحكام هذه المحكمة بالتمييز وفق نصوص القانون.
نصاب محكمة الاستئناف:
ما يزيد عن 50000 درهم (خمسون ألف درهم).

وعليكم السلام،
نعم، يجوز من خلال تسجيل استئناف متقابل مع مراعاة المواعيد المقررة.