Questions & Answers
عقوبة جناية التزوير في أوراق رسمية
أريد أن اسأل عن مدة الحكم لشخص ثبتت عليه قضية التزوير في أوراق رسمية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحية الحق والعروبة
سيدي الكريم،،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (262-1) من قانون العقوبات الأردني أنه "يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاءً مزوراً وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط".
ووفقاً للمادة (265) من ذات القانون السابق أنه "يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك".
بالتالي كما هو واضح في قانون العقوبات أنه في حال قناعة القاضي وتوصله من خلال الأدلة الجنائية بأن المتهم قام بتزوير أوراق رسمية فإن عقوبته تكون الأشغال المؤقتة أو الاعتقال والحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت هو ثلاث سنوات والحد الأعلى هو عشرين سنة.
لذلك أقترح عليك أن تقوم بتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة عن المتهم والمطالبة بإخلاء سبيله وبراءته من التهمة المنسوبة إليه أو بالتخفيف عنه من العقوبة.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.