Questions & Answers
مسؤولية الابن عن مؤخَّر صداق زوجة أبيه بعد وفاته
السلام عليكم،
تُوفّي طليقي وكان له زوجة لم ينجب منها ولي منه ابن لا يعمل وابنتين متزوجتين الحمد لله والإرث مبلغ صغير من وظيفة الأب.
وُزِّع الإرث بشكل شرعي وأخذت زوجة الأب عفش البيت كله، وبعد شهرين طلبت مؤخر الصداق من ابني مع العلم أنه لا يعمل. هل يقترض كي يعطيها مؤخر الصداق وهو مبلغ سبعة آلآف؟
هل من حقها أن تطالب ابني؟ وهل يمكنها رفع قضية ضد ابني لأخذ المؤخّر؟
شكرًا لكم!

استقر الفقه والقضاء على أن الزوجة تستحق مؤخَّر الصداق في حالات الوفاة أو الفسخ أو الطلاق. إذا مات الزوج وفي ذمته مؤخر الصداق كان للزوجة طلب مؤخَّر صداقها من تركته لأنه دين على التركة والقاعدة الشرعية أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.
بينت المادة ٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣كيفية توزيع التركة بالترتيب هذا وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عن سؤال: هل يصح تأجيل صداق المرأة؟ وهل هو دين على الرجل يُلزَم بدفعه؟ وهل تجب الزكاة فيه؟
فأجاب: الصداق المؤجَّل جائز ولا بأس به لقوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.... الآية".
فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه، فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عُيّن له أجل معلوم فيحل بهذا الأجل.
وإن لم يؤجَّل، فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت ويكون دينًا على الزوج يُطالَب به بعد حلول أجله في الحياة وبعد الممات كسائر الديون.