Questions & Answers
عقوبة جريمة تعاطي المخدرات لأكثر من مرة
السلام عليكم
قبض على أخ زوجي في الأردن وبحيازته مخدرات، وثبت عليه التعاطي وليس للمرة الأولى.
هل يكون له عقوبة مدة لا تقل عن سنة وفق المادة ١٤؟ وهل يمكن دفع كفالة لإخراجه؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدتي الكريمة،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو هرب أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبه للمرة الأولى".
ووفقاً للمادة (9/ب) من ذات القانون السابق أنه: " لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن أربعة أشهر وغرامة خمسمائة دينار إذا كان الجاني قد ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثالثة ".
إذاً عقوبة جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وللقاضي الصلاحية أن يحكم بتنزيل العقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر وإذا حكم القاضي بالحبس ثلاث أشهر يمكن دفع الغرامة بدلاً عن الحبس.
أما عن التعاطي للمرة الثالثة أو أكثر فإن الحبس لا يقل عن أربعة أشهر ولا يجوز إذاً استبدال الحبس بالغرامة. أما عن قبول الكفالة أو عدم قبولها فهذا من الصلاحيات التقديرية للمحكمة.
أقترح أن يقوم بتوكيل محامي للدفاع والمرافعة عنه ومطالبة المحكمة والسعي لإثبات براءته أو عدم مسؤوليته عن الجريمة أو تخفيف العقوبة عنه.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المفصلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.