Legal blog
الحجز التحفظي وفقا لقانون الاجراءات المدنية الاماراتي رقم 42 لسنة 2022

يستند طلب الحجز التحفظي لنص المادة 247 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، والتي جرى نصها على:
"مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة - حسب الأحوال - توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الاحوال الاتية :-
1- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الاتية:
أ- إذا لم يكن للمدين اقامة مستقرة في الدولة.
ب- إذا خشي الدائن فرار مدينة او تهريب امواله او اخفاءها وكان ذلك بوجود دلائل جدية.
ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الاداء وغير معلق علي شرط."
وهذا مفاده أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدين ألا يكون للمدين إقامة مستقرة بالدولة وخاف الدائن من قيام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بشرط توافر الدلائل الجدية على ذلك، بالإضافة الى وجود سند بالدين غير معلق على شرط أو حكم صادر من المحكمة، حتى ولو لم يكن نهائياً.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يجوز طلب توقيع الحجز التحفظي بصفة مستقلة من قاضي الأمور المستعجلة بدون ارتباطه بدعوى؟
نعم يجوز ذلك.
هل يمكن طلب توقيع الحجز التحفظي من خلال القاضي الذي ينظر الدعوى أمام المحكمة؟
نعم يجوز ذلك.
هل يجوز التظلم من القرار الصادر بالحجز التحفظي؟
نعم يجوز التظلم من ذلك القرار.
هل يجوز استئناف القرار الصادر في التظلم؟
نعم يجوز استئناف القرار الصادر في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، يبدأ احتسابها من اليوم التالي لصدور الحكم في التظلم.
ويجد هذا صداه فيما جاء بأحكام محكمة التمييز:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أجاز للدائن كقاعدة عامة أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين في كل حالة يخشى منها فقدانه لضمان حقه، وأن تقدير مدى توافر الخشية في هذه الحالة من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظاهر الأوراق والمستندات المطروحة عليها في الدعوى دون التطرق إلى الأمور التي تتعلق بأصل الحق.
((حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 12-08-2015))
(( الطعن رقم 2014 / 383 طعن عقاري))
كما جاء بأحكام محكمة التمييز أيضا أنه:
تقدير موجبات الأمر بالحجز التحفظي أو برفضه من إطلاقات القاضي الآمر إلا أنه يخضع في ذلك لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه أو استئنافه - كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير موجبات الأمر بالحجز التحفظي أو برفضه هو مسألة موضوعيه تستقل بتقديرها محكمه الموضوع من ظاهر الأوراق ولا رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
((حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 10-04-2013))
(( الطعن رقم 2012 / 281 طعن تجاري))
بقلم:
خميس مصطفى | طارش المنصوري للمحاماة والاستشارات القانونية
Currently, there is no information to display in this section.
This publication is for general information purposes only. It does not purport to provide comprehensive full legal or other advice.
Legal Advice Middle East and the contributors accept no responsibility for losses that may arise from reliance upon information contained in this publication. This publication is intended to give an indication of legal issues upon which you may need advice.
Full legal advice should be taken in due course from a qualified professional when dealing with specific situations.





