Legal blog
تهريب وتنبيض الاموال المصرفية في القانون المعاصر

مقدمة
جرائم غسيل الأموال هي تلك الجرائم التي تتم بعمليات يحاول من خلالها مرتكبيها إخفاء مصادر هذه الأموال التي تكون غير مشروعة، وتستخدم بعدئذٍ في أنشطة مشروعة مما يخفي مصدرها الأصلي خصوصاً وأنّ التقدم العلمي والتكنولوجي في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ساهمت في ترويج وتسهيل هذه الجرائم، مما أثر على كل من الاقتصاد الجزئي للدولة وعلى دخلها القومي وعلى سياساتها المالية والنقدية وعلى توزيع الدخول والاستهلاك، إضافةً إلى التأثير السلبي على مؤسسات قطاع الأعمال الخاص.
وقد تنبه المجتمع الدولي ومؤسساته المالية والنقدية لهذا الخطر المحدق بالاقتصاد العالمي فوضعت بعض المبادئ والإجراءات لمعالجة هذه الجرائم. إلا أن الواقع يكشف أن ثمة صعوبات وعقبات تواجه هذه الجهود خصوصاً وأن مرتكبي هذه الجرائم يحاولون الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي المعاصر بطرق مختلفة منها استخدام النقود الإلكترونية، كما يستفيدون من مبدأ السرية المصرفية. وإذا كانت الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات من ظواهر العولمة، فإنه يمكن القول بثقة شديدة أن جرائم غسيل الأموال تعد من هذه الظواهر أيضاً، ذلك أن حرية تداول الأموال بين مصارف العالم دون قيود ساهم في شيوع هذه الجرائم على نحو مخيف خصوصاً وأنها جرائم متعلقة بأموال قذرة.
ولعل تحوُّل هذه الأموال من مصدرها القذر إلى حالة تمويهية بحيث تجلس في المطاف الأخير إلى جانب الأموال النظيفة يجعل مهمة مكافحتها ليست سهلة. وبما أن التقدم التكنولوجي الهائل يسهم في تسهيل تداول هذه الأموال فإن طرق المكافحة يتعين أن تواكب العمليات والأساليب التي تتم فيها هذه الجرائم بحيث تصبح الطرق وقائية وعلاجية، فتحول دون إتمام هذه الجرائم ونجاحها من جهة، وتقمعها من جهة أخرى سواء اكتشفت في بدايتها أو جرى متابعتها بدقة كي يتم الإمساك بها وبمرتكبيها.
الباب الأول: جرم تبييض الأموال
تبييض الأموال يعني إدخال الأموال ذات الأصول الجرمية في الدورة الاقتصادية وذلك بعد إخفاء معالمها الجرمية العالقة بها.
الفصل الأول: مراحل التبييض
إن الوصول إلى تلك النتيجة، تستلزم مرور تلك الأموال في ثلاث مراحل.
المبحث الأول: التوضيب
يقوم المستفيد بإيداع الأموال في المصارف مستعيناً بأشخاص بعيدين عن الشبهات وفي أماكن نائية بعيدة عن المراقبة.
المبحث الثاني: التجميع
فهي عملية معقدة تهدف إلى إخفاء حقيقة مصدر الأموال الغير شرعية وذلك من خلال عمليات تحويل هذه الأموال بواسطة swift أو بطرق أخرى بنكية.
المبحث الثالث: الدمج
وتأتي تلك المرحلة بعد إتمام عملية التحويل حيث تدخل الأموال في إطار الدورة الاقتصادية الشرعية ويتم استثمارها بأي قطاع.
المبحث الرابع: نظريات ملاحقة جرم غسيل الأموال
تضاربت النظريات حول إيجاد أفضل الحلول الممكنة لمكافحة عمليات تهريب وغسيل الأموال، حيث ظهر تيارين بخصوص ذلك.
المطلب الأول: النظرية الأوربية
ترك للمصارف حرية تقدير كل حالة والإبلاغ عند وجود أي شك في أي عملية تتضمن غسيل للأموال.
المطلب الثاني: النظرية الأمريكية
لقد أوجب البنك المركزي الفدرالي أنه على المصارف الإبلاغ عن كل مبلغ يفوق 10 آلاف دولار.
الفصل الثاني: معيار الأموال الغير مشروعة
ينتج جرم تبييض الأموال عن الأموال الغير مشروعة وذلك بموجب المادة الأولى من القانون 33 /2005 السّوري، والتي حددها المشرِّع اللبناني أيضاً بموجب المادة الأولى من القانون 318/2001 الذي جاء متشابهاً مع القانون السوري، إلا أنَّ مفهوم الأموال غير المشروعة يختلف من دولة لأخرى باختلاف المنهج الاقتصادي السائد بها.
المبحث الأول: المعيار المتبع في مصارف سويسرا
دون الوقوف كثيراً في هذا الفصل إلا أنّه لا بد من معرفة التطور الحاصل في مفهوم الأموال غير المشروعة ولا سيما أنّ سويسرا أهم مركز مالي. فالمصارف والمؤسسات المالية تدير حوالي 300 مليار فرنك سويسري وذلك بسبب التسهيلات الممنوحة للزبائن والسرية المصرفية الصلبة تجاه أي شيء يشوب هذه الأموال ومن هنا فقد تعالت الأصوات عالياً ضد السرية المصرفية السويسرية داخل سويسرا وخارجها وخاصة بعد فضيحة "الكريدي سويس" "وإفلاس المصرف العائد للوكلارك وشركاه" "وقضية الجمارك التي حصلت بين فرنسا وسويسرا"، فتبنت المصارف السويسرية مفهوماً ضيقاً جداً لعملية تهريب الأموال المصرفية غير المشروعة والتي سمحت من خلالها برفع السرية المصرفية وبفسح المجالات للملاحقات الجزائية.
الأمر الذي يطابق الأوصاف المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون الجزائي العام السويسري فقط. ذلك أنَّ السّرية المصرفية تلعب دوراً هاماً في جلب الأموال من دول العالم الثالث كي تستثمر مجدداً فيها، من هنا كان الهجوم على دور السّرية المصرفية في المصارف السويسرية، والمطالبة بتحديدها وتقليص دورها. وما لبثت أن رأت نفسها مضطرة، تحت الضغط والمداخلات الأجنبية والأمريكية على تبني مواقف مغايرة تماماً، وأصبحت مضطرة إلى إعطاء معلومات عن عمليات لم تكن تعتبرها غير مشروعة فيما مضى وحل المصرف من موجب المحافظة على السرية المصرفية.
المبحث الثاني: معيار إعلان بيرن
يعرَّف إعلان بيرن بأنه الإعلان الصادر عن الجمعية السويسرية لتقوية التضامن، ويتعلق بالسرية المصرفية السويسرية التي وجهت انتقادات للمصارف السويسرية. فقد أكدت أنَّ المصارف السويسرية قد استقبلت عام 1976 24 مليار من الفرنكات السويسرية من دول العالم الثالث بطرق غير قانونية وأنَّ الأموال غير المشروعة التي تدخل سويسرا كل عام تفوق عدد المساعدات التي تقدمها سويسرا لتلك الدول، حيث تم اعتماد معيار واسع للأموال المشبوهة التي تبرر رفع السّرية المصرفية بحيث لم يعد مقتصراً على الأموال ذات الأصول الجرمية، بل شمل أيضاً التهرب من دفع الضرائب- الاحتيال الضريبي- الاحتيال على القوانين والحقوق الجمركية والجرائم الاقتصادية – ومضاربات البورصة. وبموجب هذا الإعلان توسعت لائحة الأموال المشبوهة، ومن ضمنها الأموال المشبوهة التي نصَّ عليها القانون الجزائي العام السويسري، الأمر الذي سمح برفع السرية المصرفية عنها.
المبحث الثالث: معيار مجلس وزراء الدول الأعضاء في سوق الاتحاد الأوروبي لعام 1980
اقترح مجلس وزراء الدول الأعضاء في السوق مفهوماً للأموال المشبوهة، ففي توصيته الصادرة في ستراسبورغ عام 1980، فصل هذا المجلس بين الواجبات الملقاة على عاتق المصارف والإجراءات الواجب إتباعها لمنع تنقل الأموال المشبوهة عبر الحدود وطلب كشف هوية أصحاب هذه الأموال، وبيان المستندات العائدة لأصحاب هذه الأموال، وكيفية تتبع الأعمال المشبوهة، وضرورة التعاون الوثيق بين المؤسسات المصرفية والسلطات الجمركية، ليصار إلى تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات نقل الأموال المشبوهة إلى أن هذه النظرية وبرأيي لم ترِد إلا على الجرائم التي وردت في القانون الجزائي العام دون ذكر للجرائم الأخرى، ومنها المرتكبة في حقل الضرائب. وعليه فإنَّ توصية المجلس لبيان مفهوم الأموال الغير مشروعة لم يبتعد كثيراً عن المفاهيم الواردة في القوانين الجزائية، والتي من شأنها رفع السرية المصرفية وإعطاء المعلومات اللازمة بغية ملاحقة مرتكبيها.
المبحث الرابع :معيار لجنة المراقبة على مصارف بلجيكا وإعلان بازل
وأخيراً هناك المعيار البلجيكي المقدم من قبل لجنة الرقابة على المصارف في بلجيكا إلا أنَّها لم تعتمد مفهوماً دقيقاً وواضحاً بهذا الصدد، لذلك اكتفت بالقول أنّه في حال استعمال وسائل خاصة لتهريب الأموال من قبل المصارف، فإنَّه يحق للجنة مراقبة المصارف أن تعلن عن هذه الوسائل الخاصة للمديرية المالية المختصة بملاحقة المصارف، حيث تعتبر السرية المصرفية في مصارف بلجيكا متينة جداً بمواجهة مأموري الضرائب، طالما أنَّ زبون البنك لم يعترض على التكليف الذي فرضه المأمور. أما إذا قدم الزبون اعترضاً على التكليف، عندئذٍ يحق لمأمور الضرائب الرجوع على البنك وطلب المعلومات المصرفية الخاصة بالزبون المعترض.
وبرأيي أنَّه من الصعب أن نضع لائحة للعمليات التي تعتبر مشبوهة والتي تنطوي على تبييض للأموال، ولا يمكن حصر الأموال غير المشروعة للتطور الاقتصادي والعلمي الهائل، إلا أنَّ اللائحة الأطول التي أعطت تفاصيل كاملة عن حالات تبييض الأموال المصرفية تعتبر تلك المطبقة في بلجيكا، وتسمى بإعلان بازل. فبموجب المادة التاسعة من النظام أعلاه، يتوجب على المصارف التدقيق بشكل خاص بالمؤثرات الآتية التي لها تأثير على تبييض الأموال:
1- مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر من نفس العملة.
2- عمليات القطع الكبيرة والمتكررة.
3- حركة حساب العميل بإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات متكررة.
4- العمليات الكبيرة أو المتكررة المتصلة بنشاط عميل أجنبي أوف ـ شور.
5- استبدال كميات نقدية بطلبات تحاويل إلكترونية أو شبكات مصرفية.
6- تغيير في نمط الإيداع لدى عميل معفى من استمارة cash transaction slip.
7- إيداع شيكات مصرفية سياحية في حساب اسم شركة أو مؤسسة لا تبرر صيغة عملها.
8- العمليات المصرفية التي تنفذ إلكترونياً E-BANKING... إلخ.
المبحث الخامس: معيار الأموال الغير مشروعة في القانون السوري -اللبناني المقارن
جرم تبييض الأموال حديث النشأة في القانون السّوري والذي اقتبسه المشرِّع السّوري من المشرِّع اللبناني في معظم أحكامه والذي اقتبسه بدوره من القوانين الأجنبية> ولا غرابة في ذلك كون أنَّ جريمة تبييض الأموال تشكل جريمة دولية وغالباً ما تتم بواسطة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تشكل الملاذ الآمن لإخفاء تلك الأموال، فبموجب المادة الأولى عرف المشرِّع السّوري الأموال الغير مشروعة "بأنّها تلك الأموال المتحصلة أو الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه، سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السّورية أم خارجها, إذا ثبتت استخدام هذه الأموال في جرائم غسل الأموال" والتي جاءت متشابهه مع مفهوم الأموال غير المشروعة التي أوردها المشرِّع اللبناني بالقانون رقم 318/ 2001 وتعديلاته، الخاص بمكافحة تبييض الأموال وهي:
1- زراعة أو تصنيع أو نقل أو الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
2- الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها بالمادة 325 -326 عقوبات سوري، كما نصَّ عليها قانون غسيل الأموال اللبناني في المادتين 335-336 عقوبات لبناني والمعتبرة دولياً جرائم منظمة.
3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 304 -305 عقوبات سوري، وفي الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً بها والتي نصَّ عليها قانون غسيل الأموال اللبناني في مواده 314-315-316 عقوبات لبناني.
4- تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية، والتي ذكرها القانون اللبناني في الفقرة الرابعة من مفهوم الأموال غير المشروعة. إلا أنَّ هذه الحالة بقيت قاصرة على التشريع اللبناني.
5- تهريب الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بها.
6- نقل المهجرين بصورة غير شرعية والقرصنة والخطف.
7- عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والأعضاء البشرية.
8- سرقة المواد النووية أو الكيماوية أو الجرثومية أو السامة أو الاتجار غير المشروع بها.
9- سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.
10- جرائم التهريب.
11- سرقة واختلاس الأموال العامة والخاصة والاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب، أو بوسائل احتيالية، أو تحويلها غير المشروع عن طرق النظم الحاسوبية، وقد أضاف المشترع اللبناني إلى الفقرة السابقة الاستيلاء بالتزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية وهي المؤسسات الخاضعة للسرية المصرفية اللبنانية لعام 3/9/1956، وأيضاً المؤسسات غير الخاضعة للسرية المصرفية ولاسيما الفردية وهي مؤسسات الصرافة وشركات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وغيرها. ذلك لأنَّ جرم إساءة الأمانة الذي أضافه المشترع اللبناني إلى الفقرة الحالية يختلف عن جرم الاستيلاء بوسائل احتيالية أو السطو أو السلب، كما يختلف كل من الجرمين السابقين عن جرم التزوير. فكان يتوجب على المشرِّع السّوري ذكر جرم الاستيلاء بطرق التزوير وإساءة الأمانة إضافة إلى الاستيلاء بطرق السطو أو السلب أو بالوسائل الاحتيالية لنكون أمام قاعدة أشمل وأدق، فلا يستطيع المذنب التحايل على الجرائم المذكورة بأحد الجرمين الآخرين الذي لم يشملهم التشريع السّوري.
بمعنى إذا كانت الأموال المستخدمة في جرم غسيل الأموال، تم الاستيلاء عليها بواسطة الوسائل الاحتيالية، فإنَّها تعد من قبيل الأموال غير المشروعة مما يستوجب رفع السرية المصرفية عنها من قبل الجهات المعنية بذلك، أما إذا كانت الأموال تم الاستيلاء عليها بإساءة الأمانة الواقعة على الغير العام أو الخاص فلا تعد من قبيل الأموال غير المشروعة لعدم ذكرها من قبل المشرِّع السّوري وإن استخدمت في جرم غسيل الأموال، مما يستوجب عدم إمكانية رفع السّرية المصرفية عن هذه الأموال وإن كان لها عقوبة أخرى بموجب قوانين أخرى تحكمها.
كما أنَّ المشترع اللبناني لم يقم بذكر بند الاستيلاء بواسطة السطو والسلب أو تحويلها بشكل غير مشروع بواسطة النظم الحاسوبية وبالتالي فإنَّه من المفترض أن تكون الفقرة كالآتي: *سرقة واختلاس الأموال العامة والخاصة والاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو إساءة الأمانة أو التزوير أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طرق النظم الحاسوبية. ولا حاجة لذكر عبارة "الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية" ذلك لأنَّ هذه المؤسسات قد تعد عامة أو خاصة، فمن الأفضل أن تكون القاعدة أعم من أن تحدد بعدد من المؤسسات لأن القانون قد منع القياس والتفسير في الأحكام الجزائية بخلاف القانون المدني الذي لم يسمح بالخروج عن القاعدة العامة.
12- تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الإسنادات العامة والخاصة.
13- جرائم الرشوة والابتزاز؛ إلا أنَّ المشترع اللبناني لم يقم بإدراج جرائم الرشوة والابتزاز في مفهوم الأموال غير المشروعة وبالتالي أخرج هذه الجرائم من مفهوم جرائم تبييض الأموال، إلا أنَّه لم يبقَ بعيداً عن محاربة الأموال الغير مشروعة ولو بنصوص متفاوتة منها.
14- جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسواق.
15- جرائم البيئة.
16- القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة.
17- الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة.
وما يؤخذ على المشرِّع السّوري:
1- أنَّه لم يدخل في دائرة الأموال الغير مشروعة بموجب قانون غسيل الأموال الأموال الناجمة عن التهرب الضريبي أو الاحتيال الضريبي، وخلافه من الجرائم المالية الأخرى كالاحتيال على القوانين والحقوق الجمركية والجرائم الاقتصادية ومضاربات البورصة، وبالتالي فإنَّ هذه الأموال الناجمة عن تلك العمليات لا تصلح لأن تكون محلاً لجرم غسيل الأموال وإن استخدمت في عمليات غسيل الأموال لعدم اعتبارها أموالاً غير مشروعة وبالتالي عدم توافر الركن المادي للجريمة. ولا يعد كافياً تبني المشرِّع السّوري لمفهوم الأموال غير المشروعة لقيام الركن المادي لهذه الجريمة، والمنصوص عليه بالقانون 33 للعام 2005، من خلال تملك أو تحويل أو إدارة أو استبدال الأموال غير المشروعة ، إلا من خلال قيام الركن المعنوي لها وهو "العلم" بأن هذه الأموال غير مشروعة، عملاً بأحكام المادة 2/ ق33 سوري، والموازي للمادة 2 من القانون اللبناني 31/2001 وتعديلاته، بحيث أنه إذا لم يتوافر الركن المعنوي للجريمة فلا يمكننا الادعاء بأنَّها جريمة تبييض الأموال.
2-كما ذكرت المادة 1/ ج/ ف 2 عبارة "جميع الجرائم المعتبرة دولياً جرائم منظمة" ثم قام بذكر جريمة الدعارة ونقل المهجرين وبيع الأعضاء وتهريب الآثار والنفايات النووية في فقرات منفصلة. وفي رأيي لم يكن هناك داعٍ لذكر هذه الجرائم في فقرات منفصلة لكونها تغدو في مفهوم الجريمة الدولية المنظمة. فالجريمة المنظمة تغطي مجالات واسعة غير محدودة مسبقاً وإنَّها تعني جماعات كبيرة من المجرمين ومن الوسائل الجرمية. وترتكب الجرائم إما من أجل الربح أو للاحتماء وراء الضوابط الاجتماعية والقانونية بطرق غير مشروعة وتعتمد عدة أساليب كالعنف والسرقة والفساد في أوسع الطرق.
"The federal Bureau of Investigation defines organized crime group enterprise as a continuing criminal conspiracy, having an organized structure fed by fear and corruption and motivated by greed."
وبالرجوع إلى هذين التعريفين نجد أنَّه من غير الضروري أو من الخطأ ذكر هذه الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4-5-6-7-8-/10/12 في فقرات منفصلة لكونها تدخل ضمن مفهوم الجريمة الدولية المنظمة. ومن الجرائم الدولية نذكر الاتجار غير المشروع بالأسلحة، سرقة الأيقونات، سرقة المواد البلاستيكية والنفايات الخطيرة والسامة، الدعارة، بيع الأطفال، الأعمال التجارية غير المشروعة، "جريمة الياقات البيضاء كاختطاف الأغنياء ورجال الأعمال والقرصنة"، والجريمة المنظمة والسلطة السياسية "المافيا". ففي تركيا، تورطت الحكومة عام 1995 بأعمال إرهابية، انكشف أمرها فسقطت حكومة يلماظ الأولى. وفي إيطاليا، سجن رئيس الجمهورية السابق جوزيف بونانو، وما يزال منذ حكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لارتباطه بنشاطات المافيا الايطالية أثناء ولايته. فالمافيا تتم وفق أشكال معقدة وصعبة الفهم كما تنطوي على دقة في تأسيسها والتعامل معها ومقدرة على التنسيق فيما بين الأجهزة كما لا تظهر مساوئها للعيان والإمكانيات الهائلة التي تحوزها فهي تتمتع بأفضل شبكات الإنترنت، وأدق المشاريع الإلكترونية التي قد يصعب وجودها، ليس فقط في الدول النامية وإنَّما أيضاً في الدول المتقدمة صناعياً وتجارياً، الأمر الذي يزيد صعوبة إمكانية اكتشاف العمليات غير المشروعة التي تقوم بها المافيا الإيطالية، الإجرام الروسي المنظم، الجماعات الثالوثية الصينية، الياكوزا اليابانية، الكارتلات الكولومبية، المنظمات الإجرامية النيجرية، المنظمات التركية، وغالباً ما تختص كل واحدة من هذه المنظمات بعمل معين ضمن تنظيمات إدارية ضخمة.
فالمنظمات التركية تختص بتوريد الهروين من أفغانستان إلى أوروبا مستخدمة بحر البلقان، كما أنَّ الياكوزا اليابانية مهمتها نشر الفساد داخل النظام السياسي حيث تتمتع بوجود بارز في معظم أنحاء جنوب شرق آسيا، فيشكلون فرق رئيسية في تنظيم الرق الجنسي للنساء، واستخدمت القبليين كقاعة لتهريب المخدرات والسلاح إلى جميع أنحاء العالم. وهناك بعض المنظمات التي تدار من قبل الحزبيين القديمين في الدول الجورجية والشيشانية، كما تختص البيرو وبوليفيا في صناعة الكوكايين، أما الهيروين في إيران وأفغانستان وباكستان، والأوبيوم في المثلث الذهبي وكان لبنان على هذه اللائحة، وحشيش الكيف في الشرق الأوسط والمغرب العربي والمكسيك وإفريقيا الجنوبية الصحراوية.
الفصل الثالث: عناصر جرم تبييض الأموال
يتألف جرم غسيل الأموال من عنصرين، مادي ومعنوي.
المبحث الأول: العنصر المادي
حدد المشرِّع بشكل دقيق الأفعال التي تعتبر بمثابة تبييض للأموال بموجب المادة 2 من القانون رقم 33 /2005 والمعدلة بالمادة 2 من القانون 27/20011 والتي فصلها المشرِّع اللبناني بالمادة 2 من القانون رقم 315 للعام 2001 الخاص بتبييض الأموال. وهي:
1- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنَّها أموال غير مشروعة.
2- تحويل الأموال واستبدالها مع العلم بأنَّها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصادرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم من إفلات من المسؤولية.
3- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو القيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنَّها أفعال غير مشروعة.
المطلب الأول: إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنَّها أموال غير مشروعة
هذه المادة لا تختلف عن القانون اللبناني وبالتالي فإنّ إخفاء المصدر يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي لها، أي كونها ناجمة عن أحد العمليات المشار إليها من المادة الأولى من القانون أي ناجمة عن الدعارة، عن الاتجار الغير مشروع بالسلاح... إلخ، كما لا يشكل إخفاء الأموال جريمة ما لم يعلم الفاعل بأنَّ تلك الأموال غير مشروعة.
المطلب الثاني: تحويل الأموال واستبدالها مع العلم بأنَّها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصادرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم من إفلات من المسؤولية
إنَّ هذه الفقرة تحمل في طياتها احتمالات ترتكز في معظمها على حالتين، هما:
أ-هي تحويل الأموال واستبدالها مع العلم بأنَّها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها: وذلك تجنباً للابتعاد عن المصدر غير الشرعي لهذه الأموال وهذه العملية تتم بصورة مستمرة بأشخاص وهميين أو حقيقيين يسخَّرون لهذه الغاية تجنباً للملاحقات القضائية أو عن طريق عمليات SWIFT.
ب- تحويل الأموال واستبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة ومساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم من إفلات من المسؤولية: لم يتوقف المشرِّع على عملية التبديل والتحويل غير المشروعة مع العلم اليقين بها، بل شمل كل مساعدة يكون من شأنها تمويه الحقيقة كأن يقوم شخص ثالث زاعماً بأنَّ هذه الأموال له توصلاً إلى مساعدة المجرم.
المطلب الثالث: تملك الأموال الغير مشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء قيم منقولة أو غير منقولة أو القيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنَّها غير مشروعة
وبالتنويه فإنَّ المشرِّع اللبناني قد استخدم عبارة توظيفها بدلاً من استثمارها وهو الفارق الوحيد مع المشرِّع السّوري.
أ- تملك الأموال: اعتبر المشرِّع أنَّ تملك هذه الأموال يعد جرماً معاقباً عليه بموجب قانون تبييض الأموال المصرفية، فيكفي التحقق من ملكية هذه الأموال دون النظر إلى كيفية الوصول إليها. ويتوجب شرط أساسي، علم المالك بأنَّ هذه الأموال غير مشروعة وبالتالي فإنَّ أمر إثبات شرعية الأموال يعود على المدعى عليه وليس على المدعي على عكس المبادئ العامة للإثبات التي تقضي بأنَّ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فإذا ما استعمل وسائل ملتوية لتضليل الحقيقة فإنَّه يكون مرتكباً جرماً يلاحق به قانونياً.
ب- حيازة أموال غير مشروعة: إن حيازة هذه الأموال تعد سبباً كافياً لقيام الركن المادي لهذه الجريمة، كما أن عملية الاستيلاء على الأموال أو حملها مع العلم بعدم مشروعيتها كافيه للملاحقة الجزائية.
ت- استخدام الأموال الغير مشروعة: كل من يقدم على عمليات متنوعة ومتعددة تحصل من جراء استخدام هذه الأموال يعاقب بجرم تبييض الأموال.
ث- استثمار واستخدام الأموال الغير مشروعة لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو القيام بعمليات مالية: وإذا كان المشرِّع صرح بأنّ الاستخدام يكفي لارتكاب الجرم، فإن المشرِّع عاد ووسع من دائرة العلميات التي تعتبر مخالفة ومن هذه العمليات شراء شيكات أو سندات اسمية أو عقارات مبنية أو غير مبنية أو القيام بالعمليات المالية أو التحويل أو إصدار أوامر بالدفع أو نقل الأموال أو إصدار السندات أو الشيكات السياحية أو الشيكات بواسطة الإنترنت. كما وسع المشرِّع السّوري من دائرة التجريم وذكر "إدارتها" أي أن الجرم يتحقق بمجرد إدارة هذه الأموال ودون الحصول على أي منفعة وهي العبارة التي لم يتطرق لها المشترع اللبناني.
المبحث الثاني: العنصر المعنوي
يظهر العنصر المعنوي لجريمة تبييض الأموال من خلال القصد وعلم الفاعل، وبالتالي فإن أساس التجريم كما حرص المشرِّع عليه هو "العلم" وقد أشارت هذه المواد إلى غير موضع العنصر المعنوي من جراء استخدام العبارات التي تفيد ذلك مثل "القصد- العلم".
الباب الثاني: مساهمة المؤسسات المالية في تبييض الأموال
تقوم المؤسسات المالية والمصرفية بالدور الرئيسي لعمليات تبييض الأموال إلا أن هناك مجموعة من المؤسسات تشكل خطراً أشد وطأة من سابقاتها في تكوين جريمة غسيل الأموال، وبالتالي لا بد من التنويه بأن هناك مؤسسات خاضعة للسرية المصرفية ومؤسسات أخرى غير خاضعة لتلك السرية كما سنقوم بسرده بالتتابع.
1- المصارف.
2- الصيارفة.
3- مؤسسات الوساطة المالية والشركات المالية.
4- مؤسسات الصرافة.
5- هيئات الاستثمار الجماعي.
6- العقود الائتمانية.
7- الإيجار التمويلي.
8- حساب القيم المنقولة.
9- حساب مشترك.
10- مؤسسات الحلي والذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والتحف النادرة.
11- التأمين والجمارك.
ولا بد من التنويه إلى أنَّ معظم هذه المؤسسات لا تخضع للسرية المصرفية إلا أنها تخضع لموجبات خاصة بها وهي السرية المهنية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الفصل الأول: المصارف
المبحث الأول: ماهية المصارف
لم يعرف المشرِّع السّوري المصرف بموجب القانون 28/2001 "الخاص بتأسيس المصارف"، إلا أنَّ قانون السرية المصرفية رقم 30/2010 عرف المؤسسات المالية "بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي".
المبحث الثاني: دور السرية المصرفية في جريمة غسيل الأموال
يخضع لقانون السرية المصرفية "المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السّورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات المالية". والجدير بالذكر أن المشترع اللبناني قد منع فتح الحساب المرقم والحساب المغفل والحساب بالاسم المستعار، إلا أنَّ المشرِّع السّوري قد سمح بموجب أحكام السرية المصرفية فتح حساب مرقم بموجب المادة 3/ق27/2011. فالسرية المصرفية هي التزام من المصرف بعدم إفشاء الأسرار التي وصلت إلى حوزته وهي تشكل موجباً على البنك وحق للزبون، أو موجباً للمصرف وحقاً في آن واحد بنظر البعض الآخر. فالمستفيد من السرية المصرفية هو الزبون الذي أفصح للمصرف عن أسراره مع التزام منه بعدم إفشائها، وعدم التقيد بالكتمان يلقي على عاتق المصرف مسؤولية مدنية بالتعويض بموجب م 222/2 ق.م.س، مع عدم إخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها بالمادة 9 ق 30/2010.
المبحث الثالث: الاستثناءات على السرية المصرفية
رغم إقرار المشرِّع بمبدأ السرية المصرفية المطلقة، إلا أن هناك استثناءات لهذه السرية نابعة من قواعد خاصة تارةً، ومن قواعد عامة تارةً أخرى، الأمر الذي يرفع السرية في الحالات الواردة بالمادة 5/ق 30/2010، وهي:
أولاً:
أ. في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
ب. في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج. في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مراقب داخلي أو من يقوم مقامه).
د. في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
هـ. بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:
1) في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
2) في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
3) في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
4) في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته الخاص رسم الطابع المالي للصكوك المحررة وفقاً لنصوصه.
ثانياً:
أ. في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
ب. بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالإطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
ج. شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
د. تقدُّم العميل بطلب إجراء صلحٍ واقٍ إلى المحكمة المختصة.
هـ. بطلب من المحاكم القضائية المختصة، بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجزائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة، والتي ورد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
و. الحجز التنفيذي
المبحث الرابع: الواجبات المفروضة على المصارف في مكافحة غسيل الأموال
أوجبت م 5/ج من القانون 33/2005 الخاص بغسيل الأموال، أنه على المصارف إنشاء لجنة مختصة على أعلى المستويات الإدارية في البنك تكون مسؤولة عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي فرضها المشرِّع اللبناني بموجب م 5/9 مفصلاً بها أكثر من المشرِّع السّوري، فجعلها مؤلفة من المدير العام ومدير المخاطر، ومدير العمليات، ومدير الخزينة، ومدير الفرع، ومسؤول التحقيق إضافة إلى واجبات قسم التحويل وأمناء الصندوق، وواجبات قسم الشيكات، وواجبات مفوض الرقابة حيث أوجبت القوانين على البنك أن يبلغ عن كل عملية تتجاوز العشرة آلاف دولاراً، وذلك من خلال مفوض الرقابة أو اللجنة المختصة بمكافحة غسيل الأموال اللبنانية.
وبالعودة إلى القانون السوري نجد المادة ج/5 حيث أوجبت على المراقبين الداخليين للمصارف العاملة التأكد من أن البنك يقوم بجميع عمليات التحقيق المفروضة عليه ومنها:
أ- التحقق من هوية صاحب الحق الاقتصادي.
ب- التحقق من هوية صاحب الحق فيما يتعلق في هوية المتعاملين العابرين.
ت- التحقق عند إجراء التحويلات المصرفية من تحديد مصدر الحوالة والمبرر الاقتصادي لها.
ث- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بعمليات التحويل والمستندات المثبتة لهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل مما يسمح للهيئة بالرجوع إليها.
ج- تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات لغسيل الأموال.
ح- التزام المصارف والمؤسسات المصرفية بعدم إعطاء معلومات مغايرة للواقع.
خ- التزام المصارف بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المصرفية والمالية.
د- اتخاذ الحيطة والحذر مع مصارف المراسلة لتلافي تورطها في عمليات مشبوهة تنطوي على تبييض للأموال.
ذ- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية بأحكام هذا المرسوم التشريعي وبأحكام تعليماته، وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن .
الفصل الثاني: مؤسسات الصيارفة (البورصة)
المبحث الأول: ماهية البورصة
يعود أصل كلمة بورصة إلى مصارف الصيارفة التي كانت تقوم بعمليات تتناول النقود والأسهم وتنسب إلى أحد المصارف وهو "فان بورص" في مدينة بروج في بلجيكا. واعتمد هذا النشاط في فرنسا منذ القرن السادس عشر في مدينة يون عام 1554م ومدينة روان عام 1556م.
المبحث الثاني :عمليات البورصة
تعرف عمليات البورصة بأنها عمليات بيع وشراء يضاف إليها دفع عمولة معينة ومنها الصكوك المالية، ولن نتطرق إلى بورصة البضائع لأنها في الوقت الحالي فقدت الكثير من أهميتها. فالبورصة هي المؤسسة التي يحدث ضمن نطاقها تبادل السندات المالية والقيم من أسهم وسندات وعمليات بيع مصرفية وعمليات شراء المواد الأولية، ولن نتطرق إلى كيفية إدارة هذه السوق لعدم أهمية ذلك، إلا أن السوق عادة تدار من قبل لجنة البورصة – مفوض الحكومة لديها. يتولى مفوض الحكومة السهر على منع استخدام البورصة لتبييض الأموال وعليه أن يركز على وجوب إتمام العمليات بصورة شرعية، وفي حال الشك، يقوم بإعلام الهيئة بذلك ومن دون الوقوف على عمليات البورصة وأشكالها والأوامر التي تعطى للوكيل وطريقة إثباتها. فلا يدخل ردهة البورصة سوى ممثلي المصارف ومستخدميهم والأعضاء.
المطلب الأول: المضاربات الغير مشروعة
قد يحصل أحد الزبائن على قرض مصرفي ويشتري 50 ألف $ بموجب ذلك القرض، فيكون الزبون مشترٍ لهذه الدولارات من مال البنك الموضوع تحت تصرفه وليس من وديعته الخاصة. فالمبدأ القانوني أن البنك يستطيع أن يمنح قروض تتجاوز 15% من رأس ماله، أو 10% حسب البلد، مقابل تملكه عملات أجنبية تكافئ هذه النسبة. إلا أن معظم المصارف تتجاوز ذلك الحد. وكما هو معروف بأنَّ عمليات البورصة شديدة الحساسية، ونتيجة للإعلانات والأخبار المدروسة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار فيستفيد الزبون من الفارق الحاصل وتتم العملية بالتعاون بين المصرف وزبونه وأحياناً صرافيه.
المطلب الثاني: عمليات ذات الأجل
وهي العمليات التي تقضي بتسليم الأسهم في وقت لاحق على أساس سعر يجري الاتفاق عليه مسبقاً وبصورة نهائية. فأوامر الشراء تصدر مع التوقع بأنَّ أسعار الأسهم سوف ترتفع، و أوامر البيع تصدر مع التوقع بأنها سوف تنخفض، ودون الوقوف على شرح لهذه العمليات. إلا أن هذه العمليات تبدو سهلة للحائز على أموال غير مشروعة لأنه لم يبذل النشاط الكبير لحيازتها مما يسمح له بالمضاربة على هذا الشكل، وهو الأمر الذي يستوجب على الوسيط أخذ الحيطة اللازمة، وكذلك عملية المرابحة (REPORT) بالنسبة إلى عجلة (SWAPS) وهي العملية التي تتم عن طريق يسعى فيها المرابح إلى تجديد المدة المتفق عليها بعمليات الأجل بواسطة أموال تعود إلى شخص ثالث يدعى المستربح والذي لا يسعى للقيام بعمليات مضاربة، كأن يقوم المشتري بشراء صك مالي لمدة شهرين بمبلغ 100$، وفي أواخر الشهر الأول يرتفع السعر من 50 – 70$ فقط فيعمد المضارب إلى تأجيل العملية شهراً آخراً على الأقل فيقدم على البيع من شخص ثالث يدعى المستربح، الذي لا ينوي المضاربة بثمن 70$ فقط ويعود بعد ذلك لشرائه مباشرة لمدة شهر آخر بـ 80$. فهذه العملية تسمح للمضارب أن يضمن لنفسه 80$ من أصل 100$ والتي كان بحاجة لها من أجل تدعيم موقفه.
وفي نهاية الشهر التالي إذا ارتفع السعر إلى 100$ يبيع ويربح أي ما يعادل الفرق بعد دفع 10$ للمستربح، وبالتالي إذا تم الاتفاق على عدم إتمام العملية عند حلول الأجل واكتفى بقبض السعر يكون الاتفاق باطلاً إذ يعتبر مقامرة. أما إذا كان أحد الطرفين أنهى العملية فإننا نكون أمام عملية مرابحة وبالتالي عملية تبييض للأموال.
المبحث الثالث :الواجبات المفروضة على البورصات في مكافحة غسيل الأموال
تلعب البورصة دوراً بارزاً في تداول الأوراق المالية، لذلك يتوجب عليها أسوةً بالمصارف تطبيق نفس الواجبات التي فرضها القانون على المصارف. وعملاً بأحكام م4/ق33/2005 فإنَّه يتوجب عليها:
أ- تسجيل العمليات في سجل خاص.
ب- الاحتفاظ بالمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ت- يجب أن لا تفوق قيمة أية عملية المبلغ المحدد من قبل الهيئة، وإلا وجب الإخطار، والتأكد من مصدر الأموال.
الفصل الثالث: شركات الخدمات والوساطة المالية
المبحث الأول: ماهية شركات الخدمات والوساطة المالية
يقصد بشركات الخدمات والوساطة المالية الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية:
أ. تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
ب. الوساطة في الأوراق المالية.
ج. إدارة الإصدارات الأولية.
د. إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
هـ. أمانة الاستثمار.
و. إدارة حسابات الحفظ الأمين للأوراق الماليةز
ز. أية خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة.
أشكالها:
أ- قد تكون شركة سورية مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية إذا كان نشاطها يقتصر على مزاولة الوساطة في الأوراق المالية أو الاستشارات وتحليلات الأوراق المالية، أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض الأنشطة أو الخدمات المالية من خلال شركة تابعة ومملوكة له أو من خلال حسابات مستقلة، حيث يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار.
ب- فروع المؤسسات المالية الأجنبية التي تمارس نشاطها في سورية.
المبحث الثاني :دور مؤسسات الوساطة المالية في مكافحة غسيل الأموال
أ- التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية لكي لا تتحول لجريمة غسيل أموال.
ب- الإبلاغ عن كل عملية تفوق العشرة آلاف دولاراً أمريكياً.
ت- تحفظ صورة عن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل، أيهما أطول، على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
الفصل الرابع: مؤسسات الصرافة
المبحث الأول: ماهية مهنة الصرافة
تعرف مؤسسات الصرافة بأنها تلك المؤسسات التي تقوم إما بشراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، أو تقوم ببيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وإيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
المبحث الثاني: دور مؤسسات الصرافة في مكافحة تبييض الأموال
أ- التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية لكي لا تتحول لجريمة غسيل أموال.
ب- الإبلاغ عن كل عملية تفوق العشرة آلاف دولاراً أمريكياً.
ت- تحفظ صورة عن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل، أيهما أطول، على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
الفصل الخامس: هيئات الاستثمار الجماعي
المبحث الأول: تعريف هيئات الاستثمار الجماعي
لطالما كانت هيئات الاستثمار الجماعي تسعى إلى توظيف واستثمار الأموال، وهذا الشكل من الهيئات غير موجود في سورية بعد على خلاف وجوده في لبنان وأوروبا، بحيث لا يسمح بالترويج أو التسويق لهيئات الاستثمار الجماعي إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
المبحث الثاني: دور هيئات الاستثمار الجماعي في مكافحة تبييض الأموال
أ- التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية لكي لا تتحول لجريمة غسيل أموال.
ب- الإبلاغ عن كل عملية تفوق العشرة آلاف دولاراً أمريكياً.
ت- تحفظ صورة عن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل، أيهما أطول، على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
الفصل السادس: العقود الائتمانية
المبحث الأول: ماهية العقود الائتمانية
يعرَّف العقد الائتماني بأنه عقد يولي بموجبه شخص طبيعي أو معنوي يدعى المنشئ شخصاً يدعى المؤتمن له حق الإدارة والتصرف لأجل محدود بحقوق أو بأموال منقولة تدعى الذمة الائتمانية، ويتم هذا العقد بين المصارف والمؤسسات المالية أو سائر المؤسسات المرخص لها من قبل المصرف المركزي والمسجلة له. إلا أن هذا العقد غير موجود في القانون السوري بعد.
المطلب الأول: العناصر الداخلة في العقد
رغم عدم إدراج المشرِّع السّوري لهذا العقد، إلا أن المشرِّع اللبناني فرض وجود بعض العناصر بصورة إلزامية في هذه العقود.
أ- إن العقد المنظم قد تم وضعه وفقاً لأحكام قانون عقود الائتمان.
ب- إدراج اسم ومحل إقامة ومهنة كل متعاقد وكل مستفيد.
ت- تحديد كل عنصر من عناصر الذمة الائتمانية.
ث- تحديد مهمة وصلاحيات المؤتمن بشكل واضح يظهر فيه أنه تضمن حق التصرف.
ج- إدراج تصريح مفصل يبين بشكل محدد ما إذا كان المنشئ مفوضاً للمؤتمن بتوظيف الذمة الائتمانية في مجالات يكون فيها للمؤتمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، مما يعني تحديد إلزامية هذا التوضيح في حال وجود مصلحة مباشرة للمؤتمن.
ح- توضيح مقدار العمولات وأجور مصاريف المؤتمن وسواها أو كيفية تحديدها واستيفائها.
خ- تحديد الأجر.
لن نقف كثيرا على تفصيلات هذا العقد لأنه خارج موضوع البحث، إلا أنه يتوجب أن تكون الذمة الائتمانية كتلة مستقلة ضمن ذمة المؤتمن المالية وتكون خارج ميزانيته.
المبحث الثاني: دور المؤسسات الائتمانية في مكافحة تبييض الأموال.
أ- التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية لكي لا تتحول لجريمة غسيل أموال.
ب- الإبلاغ عن كل عملية تفوق العشرة آلاف دولاراً أمريكياً.
ت- تحفظ صورة عن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل، أيهما أطول، على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
الفصل السابع: الإيجار التمويلي
المبحث الأول: ماهية الإيجار التمويلي
تطرق المشرِّع السّوري لمفهوم الإيجار التمويلي حديثاً بموجب القانون 88/2010 وذلك على خلاف المشترع اللبناني الذي قام بتنظيمه بالقانون رقم 160 / 1999م. فهو العقد الذي يلتزم بموجبه المؤجر أي مالك الأصل الثابت بتأجير هذا الأصل إلى مستأجر يرغب باستعماله لفترة زمنية، مقابل بدلات إيجار تدفع بشكل دوري طيلة هذه المدة، على أن يترك للمستأجر حرية تملك هذا الأصل في آخر مدة الإيجار لقاء دفع المبلغ المتبقي والمحدد في العقد.
المطلب الأول: في التشريع الأمريكي
عرف التقنين التجاري الموحد بالولايات المتحدة (uniform commercial code) عقد التأجير التمويلي بالمادة A -103 FINANCE LEASE "فعقد التأجير لا يتيح للمؤجر اختيار، أو تصنيع، أو توريد البضائع محل العقد، بل يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم بتوريد البضائع، فيتملكها المؤجر بقصد تأجيرها للمستأجر". ومن خلال التعريف نرى أن المشرِّع حدد أطراف عقد التأجير التمويلي بالمؤجر والمستأجر والمورِّد، وبين أن عقد التأجير يمنع المؤجر من اختيار المعدات والآلات التي يقوم بشرائها، تاركًا ذلك للمستأجر الذي يحدد طبيعة ومواصفات المعدات التي يرغب في استئجارها، فيقوم المؤجر بشرائها وتملكها، ويؤجرها للمستأجر مقابل دفع المستأجر بدل إيجار يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
يتميز التعريف الأمريكي بتحديده أطراف عقد التأجير التمويلي بثلاثة أطراف هم مؤجر "مشتري المعدات"، ومستأجر"المشروع المستفيد"، والمورِّد أو البائع. وبناء عليه فإن أي عقد مكون من طرفين لا يعد عقد تأجير تمويلي بل عقد إيجار عادي مكون من مؤجر "مالك المعدات" ومستأجر لها، إلا أن المشرِّع لم يعطِ الحق للمستأجر في نهاية العقد بشراء المعدات محل العقد، فيكون للمستأجر أحد خيارين، الأول تمديد عقد التأجير التمويلي، أما الثاني فهو رد الأصول المستأجرة إلى المؤجر الذي يكون له الحق في بيعها أو إعادة تأجيرها من جديد إلى شخص آخر. وكان يتعين عليه أن يعطي المستأجر الخيار الثالث وهو حق شراء المأجور من شركة التأجير التمويلي عند نهاية العقد. قصَر التعريف الأمريكي لعقد التأجير التمويلي على المنقولات دون العقارات.
المطلب الثاني: في التشريع الفرنسي
عرف المشرِّع الفرنسي عقد التأجير التمويلي بالقانون رقم 66-445 الصادر في عام 1966، وذلك في المادة الأولى بنصه "يقصد بعمليات التأجير التمويلي في مفهوم هذا القانون ما يلي:
عمليات تأجير المعدات والآلات اللازمة لمزاولة حرفة أو صناعة، والتي يتم شراءها بقصد إعادة تأجيرها بواسطة مشروعات تظل هي المالكة لها"، وذلك عندما تخول هذه العمليات للمستأجر الحق في تملك كل أو جزء من الأشياء محل التأجير، في مقابل ثمن يتفق عليه. ويؤخذ في الاعتبار عند تقديره المبلغ الذي دفعه المستأجر على سبيل الإيجار، وبذلك تمَّ تحديد أطراف عقد التأجير التمويلي بثلاثة: المؤجر والمستأجر والمورِّد. وقد شمل التعريف الفرنسي محل عقد التأجير التمويلي بالأموال المنقولة والعقارات.
المطلب الثالث: في التشريعين السّوري واللبناني
صدر قانون التأجير التمويلي بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010, ونصَّ هذا المرسوم على تأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة، وقد عرف المشرِّع السّوري عقد التأجير التمويلي "بأنه عقد التمويل بطريقة التأجير، أو الإجارة المنتهية بالتمليك". وعرف القانون السّوري نوعان لعقد التأجير التمويلي، الأول عقد التأجير التمويلي الذي تقوم بتمويله شركات التأجير التمويلي، أما النوع الثاني فهو عقد التأجير الذي تقوم بتمويله شركات الإجارة الإسلامية. وقد منح المشرِّع السّوري المستأجر حق تملك المعدات في نهاية مدة العقد لقاء بدلات الإيجار التي دفعها ، ويجوز أن يشترط في العقد على دفع مبالغ إضافية على بدلات الإيجار عند نقل الملكية.
وهناك نوعان لعقد التأجير التمويلي، فإما أن يكون ثنائي الأطراف بين المؤجر والمستأجر، أو أن يكون ثلاثي الأطراف بين المؤجر والمستأجر والمورِّد أو المقاول. كما نصَّ المشرِّع السّوري على أطراف جديدة في العقد لم يتعرض لها غيره من المشرِّعين، كالمقاول الذي يتم التعاقد معه لإقامة منشآت تكون موضوعاً للعقد. وقد أعطى المشرِّع المستأجر الحرية في التفاوض مع المورِّد أو المقاول بشكل مستقل وربط النتائج مع المؤجر. كما أعطى الحق للعرب والأجانب المشاركة في تأسيس شركات التأجير التمويلي بنسبة 60 % كحد أقصى، وذلك على خلاف النسب المسموح بها للأجانب والعرب في المساهمة في تأسيس بقية الشركات وهي 49 % كحد أقصى.
وما يؤخذ على هذا القانون، أنه لم يعطي شركات التأجير التمويلي إعفاءات ضريبية إلا من خلال المادة (16/أ) التي عاملت المؤجر بالنسبة للرسوم الجمركية المقررة على المعدات موضوع العقد بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير، إلا أنه لم يوضح ما هي المعاملة المقررة للمستأجر, كذلك لم تُشمل عقود التأجير التمويلي بقانون الاستثمار رقم 8 ولا تتمتع بأي تسهيلات تكافئ تسهيلات قانون الاستثمار. وكذلك لم يلزم المشرِّع السّوري بفتح فهرس هجائي بعمليات التأجير التمويلي الأمر الذي يترك ثغرة كبيرة في القانون، الذي استعاض عنه بالتوثيق عند الكاتب العدل، بعكس المشرِّع اللبناني الذي أوجب فتح سجل هجائي خاص بعمليات التأجير التمويلي في محكمة البداية المدنية يتضمن أسماء المستأجرين التجار وسجل أخر بأسماء المستأجرين غير التجار.
كذلك لم يورد المشرِّع السّوري حلول وإجراءات لحماية المتعاملين مع شركات التأجير التمويلي، كما عمد المشرِّع اللبناني، الذي فرض على شركات التأجير التمويلي التي تعرضت لخسائر أن تعمد خلال مده أقصاها ستة أشهر، إما لإعادة تكوين رأسمالها، أو تجميد احتياطي نقدي يودع في مصرف لبنان ، وإن كان المشرِّع السّوري فرض عليها إعادة التصحيح وفق تعليمات وتوصيات المصرف المركزي خلال ستة أشهر من تاريخ التوصيات. ولم يتطرق المشرِّع السّوري كذلك لموجبات المؤجر، إذا تنازل عن موجباته التي فرضت عليه خلال مدة الإجارة للأموال المشمولة بعملية التأجير التمويلي والتي استعرضها المشرِّع اللبناني. وإن كانت تخضع في رأينا لمفهوم حوالة الحق في القانون المدني السّوري، كذلك لم يتطرق المشرع لموجبات المستأجر إذا تفرغ خلال مدة الإجارة عن الأموال المشمولة بعملية التأجير التمويلي.
وإن كانت تأخذ في رأينا مفهوم حوالة الدين في القانون المدني السّوري، ولم يحدد المشرِّع نوع العقد الذي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا من خلا ل تصنيف العقد لغايات البيانات المالية والمحاسبية والضرائبية فيكون بمثابة عقد تملك بالنسبة للمستأجر وبمثابة عقد تمويل بالنسبة للمؤجر. كذلك لم يورد المشرِّع أحكام خاصة بالتأجير التمويلي للمنقول، وأحكام خاصة بالعقار، وإنما أورد أحكاماً تشمل العقار والمنقول على حد سواء، ولم ينص على التأجير التمويلي اللاحق، الإيجار التمويلي المرتد. ولم ينص القانون السّوري على حق المستأجر في الادعاء على الغير، عند تعرض الغير له في المال محل التعاقد باعتباره مفوضاً حكماً من المالك المؤجر ذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تصيبه، وأن يعلم المؤجر بهذا الادعاء، وأن يحق له أن يتدخل إذا اختار.
وكذلك لم يتطرق القانون السّوري للموضوع الأهم، الإعفاءات الضريبية للمستأجر، أو المؤجر أثناء فترة الإيجار، والتي تعرض لها المشرِّع المصري بالنسبة للمستأجر والتي قضت بإنزال بدل الإيجار من أرباح المستأجر وكذلك بالنسبة للمؤجر، التي قضت بإعفاء شركات التأجير التمويلي من الضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة. ولم يتطرق المشرِّع السّوري لأحكام الالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر، ومنها التأمين على المال المأجور وحفظه واستعماله في الأغراض المعد لها، كما لم يتطرق لأحكام التزام المؤجر وواجباته في منع التعرض وضمان العيوب التي علم بها. ولم يتطرق المشرِّع السّوري إلى حالات فسخ العقد كما في المادة (19) وما بعدها من القانون المصري 95 /1995، والتي حددها في حالة إفلاس المستأجر أو شهر إفلاسه، أو إعلان إعساره، أو هلاك المال المأجور إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المستأجر. ولم يتعرض كذلك لمفهوم الأجرة وحالات استحقاقها، ومكان الاستحقاق ولم يحدد حالات إسقاط الأجرة، كما لم يتعرض لمفهوم تخفيض الأجرة في حال خسر المال المأجور قيمته الاقتصادية.
ولعل أهم ما أغفله المشرِّع السّوري هو تحديد عمليات التأجير التمويلي بخلاف المشرِّع اللبناني والمشرِّع المصري والمشرِّع الفرنسي. وقد اشترط المشرِّع السّوري توافر إحدى الحالات التالية في عقد التأجير التمويلي على الأقل:
أ- التزام المؤجر بنقل ملكية المأجور إلى المستأجر عند انتهاء مدة العقد لقاء بدلات الإيجار المسددة من قبل المستأجر.
ب- ألا تقل مدة عقد الإيجار عن ثلاثة أرباع العمر الاقتصادي التقديري للانتفاع بالمأجور.
ج- أن تكون القيمة الحالية لمجموع بدلات الإيجار المتفق عليها بتاريخ إبرام العقد تسعين بالمائة من القيمة السوقية للمأجور عند التعاقد.
وبالتدقيق نجد بأن المشرِّع لم يحتم انتقال المأجور إلى المستأجر في نهاية العقد، إذا لم يشمل العقد الفقرة (أ) من المادة (22/ب)، ويبقى للأطراف تضمين الحالة (ب أو ج) لكي يصبح عقد إيجار تمويلي.
المبحث الثالث: أنواع التأجير التمويلي
1- التأجير التشغيلي: وهذا النوع من العقود يعود إلى المستأجر أمر وقفه أو إلغائه شرط أن تكون مدة العقد قصيرة.
2- الإيجار التمويلي التمليكي: إنَّ الليزنغ التمليكي هو عقد بموجبه تكتسب شركة الليزنغ ملكية الأموال الإنتاجية وتقوم بتأجيرها إلى المستأجر المستفيد، وبمقتضاه يتعهد الأخير بتسديد دفعات نقدية يزيد مجموعها على ثمن شراء الأموال، ويتم تحديد مدة العقد على أساس العمر الاقتصادي للأموال، ويكون للمستأجر في نهاية العقد خيار تملك الأموال.
3- التحويل التأجيري: لا يمكن إلغاء العقد إلا بموافقة الطرفين وتكون مدة العقد متوسطة أو طويلة الأمد.
4- عقد البيع التأجيري: يحق للمستأجر بموجب العقد تملك الأصل بعد استيفائه الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
5- الليزنغ مع الاشتراك في بيع ناتج الأموال: وهي عادة ما ترد على السيارات الخاصة أي المخصصة للأغراض الخاصة للأفراد. فتأجير السيارات مع اشتراط الاشتراك في ناتج بيعها عند نهاية مدة العقد، وهو أساساً عقد الليزنغ، ولكن يسمح للمستأجر بإلغاء العقد بعد مضي سنة من إبرامه. ويتعين على المؤجر بيع السيارة بعد استردادها، وعليه بذل العناية في بيع السيارة الذي يشترك المستأجر من نتاج البيع بنسبة يحددها العقد. غير أنه يلاحظ أن بعض العقود وإن كانت تسمح للمستأجر بإلغاء العقد بعد مضي سنة من تاريخ إبرامه، إلا أنها لا تسمح باشتراكه في ناتج بيع السيارة، وحينئذ يعرف العقد بتسمية (Close-end lease).
6- عقد البيع مع إعادة الاستئجار: بموجب هذه العملية يقوم مالك الأصل ببيعه إلى شخص ثالث يقوم بدوره بإعادة تأجيره من المالك السابق، وذلك على خلاف الإيجار التمويلي اللاحق الذي يقوم المالك ببيع الأموال للمؤجر ويقوم بعدها بإعادة استئجارها منه مرة ثانية.
المبحث الرابع: دور التأجير التمويلي في مكافحة تبييض الأموال
أ- التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية لكي لا تتحول لجريمة غسيل أموال.
ب- الإبلاغ عن كل عملية تفوق العشرة آلاف دولاراً أمريكياً.
ت- تحفظ صورة عن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل، أيهما أطول، على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
الفصل الثامن: حساب القيم المنقولة والحساب المشترك
المبحث الأول: حساب القيم المنقولة
يحق للمصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية أن تفتح لديها حسابات للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملها ويتم التعامل بهذه القيم بصورة أسهل، فيمكن أن تنقل الصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملها تماماً كما لو كانت بمثابة النقود مما أعطاها دوراً أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني, وإن إيداع الصكوك المالية والقيم المنقولة في الحساب يعتبر بموافقة صريحة من مالكها على إمكانية إعادة تسليمها لهم بأرقام مختلفة ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك.
المبحث الثاني: فتح حساب مشترك
أصبح فتح حساب مشترك إفرادياً أو جماعياً في وقتنا الحالي شائعاً، فقد نظم المشرِّع أحكام الحساب المشترك والتي تتضمن بعض المبادئ، منها إمكانية تحريك الحساب المشترك فرديا أو جماعياً من قبل مالكي الحساب، كما يمكن بواسطة هذا الحساب التهرب من قوانين الأحوال الشخصية وتجاوز مبدأ الإرث باختلاف الدين، وتغدو هذه العمليات جزءاً من العمليات التي تمارسها المؤسسات المالية والمصرفية، وبالتالي يتوجب عليها التدقيق بها وفق الإجراءات التي ذكرناها في بحث المصارف.
المبحث الثالث: شركات أخرى
هناك شركات أخرى تشكل ملاذاً لغسيل الأموال، لذلك يتوجب عليها التدقيق بالعمليات التي تمارسها. ومن بين تلك الشركات:
1- التأمين.
2- الإيجار بالعقارات.
3- مؤسسات الذهب والمعادن الثمينة وتجار التحف النادرة والآثار.
المبحث الرابع: دور الشركات غير الخاضعة للسرية المصرفية في مكافحة تبييض الأموال.
أ- التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية لكي لا تتحول لجريمة غسيل أموال.
ب- الإبلاغ عن كل عملية تفوق العشرة آلاف دولاراً أمريكياً.
ت- تحفظ صورة عن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل، أيهما أطول، على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
الباب الثالث: مكافحة غسيل الأموال في أمريكا ودول أوروبا
المبحث الأول: مكافحة تبييض الأموال في سويسرا
تعد سويسرا أهم مركز مالي في العالم فهي تدير ما يعادل 300 مليار فرنك سويسري نظراً للتسهيلات التي تضعها لاستجلاب الأموال، غير أن الجرائم المستجدة على الصعيد الدولي كجرم تبييض الأموال الناجمة عن الأعمال غير المشروعة وحدوث بعض الأعمال الخطيرة داخل جنيف أدى إلى اقتناع السلطات السويسرية بضرورة إيجاد أحكام خاصة لملاحقة هذه الجرائم، ومن بينها:
- اتفاقية التعاون القضائي الأوروبي في الميدان الجزائي.
- اتفاقية التعاون القضائي الموقع بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية 1977.
- القانون الفدرالي السويسري الخاص بالتعاون القضائي المعدل بعام 1997.
- اتفاقية الحيطة والحذر الموقعة بين المصارف السويسرية عام 1977 المجددة عام 1998.
- المكتب السويسري للمقاصة.
- قانون مكافحة تبييض الأموال عام 1998.
- إجراءات عام 1999 لمكافحة تبييض الأموال ولتطبيق اتفاقية بال.
المطلب الأول : قانون مكافحة تبييض الأموال في سويسرا عام 1988
لعبت سويسرا دوراً في عمليات تبييض الأموال، مما جعلها عرضة للانتقادات من الدول الأخرى، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد تشريع يدين غسيل الأموال ومعاقبة مرتكبيها.
أولاً: الحق بعدم البوح. أقرَّ المشترع السويسري في المادة 305/و من القانون الجزائي عام 1953، إدخال حق عدم الإفشاء حمايةً للوسطاء الماليين ضد أي مخاطر قد تلحقهم بتهمة تبييض الأموال، وذلك بإعطاء السلطة حق التقرير لكل ما يدور حوله الشك في مثل هذا الموضوع.
ثانياً: التزامات إفشاء وإعطاء المعلومات بموجب القانون الفدرالي الجديد والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال والذي وضع موضع التنفيذ في نيسان 1998. طبق القانون الفدرالي الجديد المتعلق بمحاربة تبييض الأموال في القطاع المالي والذي وضع موضع التنفيذ عام 1998، على جميع الوسطاء الماليين والمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين، وعلى كل من كان بوضع مهنته يقبل الإيداع أو يساعد على وضع أو نقل القيم المنقولة مؤدية للغير، وذلك بموجب المادة التاسعة من هذا القانون. فقضت عند وجود شك حول أي عملية تكون مرتبطة بأحكام المادة 305 من قانون الجزاء، إعلام مكتب الاتصال الخاص بمكافحة تبييض الأموال، وفي حال إعطاء المعلومات للمكتب يتوجب على الوسيط المالي أن يجمد القيم المنقولة المعنية خلال خمسة أيام عمل. فإذا لم يتبلغ ضمن هذه المهلة أي قرار من السلطات المختصة، يحق له رفع تجميد الأموال.
وفي أيلول عام 1999، اتخذ المشترع عدداً من الأحكام لتفعيل مكافحة تبييض الأموال، فمنح المقاطعات سلطات واسعة في هذا المجال واعتمدت سويسرا تعديلاً آخر لقانون العقوبات عام 1999 لمكافحة رشوة الموظفين والأجانب، وبذلك يكون قد اعتنق اتفاقية .O.C.D.E الخاصة بمحاربة الفساد. وفي عام 1999، طبقت سويسرا التوصيات المعتمدة في بال الخاصة بالمراقبة المركزية للمصارف المتعلقة في النطاق الدولي، وعدلت قوانينها بما يسمح لهم بالتعامل الفعال، بما في ذلك إمكانية التفتيش للفروع والوكالات العائدة للمصارف الأجنبية من قبل ممثلي مؤسسات الرقابة العائدة للدولة التي يكون فيها المركز الرئيسي لهذه المصارف.
المطلب الثاني: التشدد في مكافحة تبييض الأموال 1998
تشكل الأموال حجر الأساس في مساندة الجرائم المنظمة وبتطوير الجرائم الدولية، ويتوجب على الدول اتخاذ كل التدابير للحد من تفاقم هذه الجرائم حيث صدر قانون مكافحة تبييض الأموال في نيسان 1998، وهو يتضمن بعض الأحكام منها:
1- أنه يطبق على الوسطاء الماليين وعلى المصارف ومدراء شركات الأموال الموضوعة وشركات التأمين ومدراء الشركات والمؤسسات الائتمانية ومكاتب الصيرفة.
2- على الوسيط المالي التأكد من هوية المتعاقدين ومعرفة لمن تعود الحقوق الاقتصادية بالشكل الصحيح .
3- في حال وجود شك بوجود عملية تبييض أموال يتوجب على الوسيط إعلام مكتب الاستعلام وحجز الأموال مدة خمسة أيام ولا تؤخذ بعين الاعتبار الجرائم الضرائبية.
4- تم وضع نظام للمراقبة والإشراف حتى لا يبقى هذا القانون حبراً على ورق.
5- إنَّ سلطات المراقبة يمكن أن تحيل إلى السلطات الأجنبية معلومات غير متوفرة لدى الجمهور مع المحافظة على السرية المصرفية شرط ألا تستعمل هذه المعلومات إلا في مجال مكافحة تبييض الأموال. فبالنسبة للمصارف وبالنظر إلى الالتزامات التي كانت ملقاة على عاتقها، لم يقدم القانون شيئاً جديداً، أما بالنسبة للوسطاء الماليين الآخرين فقد أصبحوا ملزمين بالقيام بموجبات جديدة.
المبحث الثاني: مكافحة غسيل الأموال في أمريكا.
صدر عام 1970، القانون المتضمن رفع السرية المصرفية الذي يرمي إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال الناجمة عن المخدرات والتهريب والاختلاس، وفي عام 1986، صدر قانون يمنع تبييض الأموال واعتبر هذا العمل جرماً مستقلاً. وفي عام 1988، صدر قانون يعاقب على استعمال الأموال الناجمة عن المخدرات في عمليات غسيل الأموال، بالاستقلال عن جرم المخدرات، والتزام المؤسسات المالية بالإخطار عن كل معاملة تزيد عن 10 آلاف دولاراً، مودعة في يوم واحد من نفس الشخص.
المبحث الثالث: مكافحة غسيل الأموال في فرنسا
صدر عام 1987 قانون مكافحة تبييض الأموال الناجم عن الاتجار الغير مشروع بالمخدرات، وبعده صدر القانون 614/90 والمرسوم التطبيقي له. وفي عام 1990 أنشأت هيئة "تراكفين" التي فرضت على المؤسسات المالية التحقيق والتصريح عن عمليات تبييض الأموال، وقد تبعه القانون 1996 الذي وسع نطاق مكافحة تبييض الأموال.
الباب الرابع عمل هيئة مكافحة غسيل الأموال في القانون السّوري
1- الهيئة
تم إحداث هيئة ذات صفة قضائية تسمى هيئة مكافحة غسيل أموال لتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة والقيام بالتحقيقات المالية اللازمة عنها وتزويد السلطات القضائية به.
2- أعضاء الهيئة
يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على الشكل الآتي:
1) حاكم مصرف سورية المركزي.
2) النائب الأول للحاكم.
3) النائب الثاني للحاكم المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف وينوب عنه مدير المفوضية في حال غيابه.
4) قاضٍ يسميه وزير العدل أو من ينتدبه في حال غيابه.
5) ممثل عن وزارة المالية من مرتبة مدير على الأقل.
6) ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل.
7) ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة من مرتبة مدير على الأقل.
8) ممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية من مرتبة مدير على الأقل.
9) ممثل عن مديرية الجمارك العامة من مرتبة مدير على الأقل.
10) خبيرين بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية.
11) ويرشح الوزير المختص ممثلي الوزارات والجهات العامة في لجنة الإدارة.
3- اجتماعات الهيئة
تجتمع الهيئة مرة كل شهر ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأكثرية من أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً وتخضع قراراتها للسرية.
4- البلاغات والسرية المصرفية
لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف عند تطبيق أحكام هذا القانون التشريعي عند طلب الهيئة أو المكلفين بالأعمال من قبلها لأية معلومة.
5- طريقة التحقيق
يتم تقديم البلاغات إلى رئيس الهيئة الذي يقوم بدوره بتحليل المعلومات والتحقيقات السّرية خلال مهلة ستة أيام ويحق له طلب تجميد الحسابات المصرفية المشبوهة مدة ستة أيام عمل، كما يجوز تمديد هذه المدة اثني عشر يوماً إضافياً بموافقة لجنة إدارة الهيئة. وفي حال طلب هيئة الادعاء، يجوز لها أن تقوم بتجميد هذه الحسابات أو متابعة تجميدها دون التقيد بالمدد السابقة، وللقضاء قرار رفع التجميد أو مواصلته. وفي حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء مهلتي التجميد، يعتبر الحساب محرراً حكماً ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
6- معاهدات واتفاقيات الهيئة
يجوز للهيئة أن توقع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات المساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن للهيئة رفع السرية المصرفية نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وإجراء التحقيقات اللازمة ضمن القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة وشرط المعاملة بالمثل.
7- رفع السرية المصرفية
ينحصر حق رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة بقرار يصدر عن إدارة الهيئة حصراً.
8- تعاون إداري داخلي
يحق للهيئة طلب أي معلومة والإطلاع على كافة التفاصيل التي تجريها كل من الجهات الملزمة بالتحقيقات اللازمة لإكمال تحقيقاتها (قضائية – إدارية – مالية – أمنية – أو أجنبية)، كما يحق لها الطلب من إدارة الجمارك إبلاغها عن المبالغ المالية التي تنقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول، كما يحق لها إنشاء قاعدة بيانات للمعاملات النقدية والمحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية. كما وتحيل وزارة الخارجية القوائم الواردة من الأمم المتحدة المتضمنة الاشتباه بأسماء أشخاص متورطين بأعمال إرهابية أو بعمليات تمويل الإرهاب إلى الجهات المعنية للتحقق من تورط هؤلاء الأشخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد ذلك يجري إخطار رئيس مجلس الوزراء بهذه القوائم وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.
9- وحدات إضافية
يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المالية وتحليلها وتبادلها مع الجهات الأجنبية تحت إشراف الرئيس، كما يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدات للتحقيق في البلاغات الواردة للهيئة.
10- الحماية والحصانة
تتمتع الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة، ولا يجوز الادعاء عليهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بمهامهم، كما تتمتع المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية ومدرائها والعاملين بها اللذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب بالحصانة ذاتها.
11- التعاون القضائي
يجوز للسلطات القضائية السّورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية بجرم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك أحكام مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السّورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سوريا طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية في حال التكرار.
12- التبادل الدولي
يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يمكن للهيئة رفع السّرية المصرفية و إجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السّورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سوريا طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. كما تتبادل الجهات القضائية السّورية عن طريق وزارتي العدل والخارجية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التحقيقات وضبط الأدلة والإفادات وتحديد وتجميد وضبط الأموال غير المشروعة والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتسليم المجرمي وغيرها من الإجراءات ذات الصلة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السّورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سوريا طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.
13- العقوبات الجزائية
يعاقب القانون الشريك والمتدخل والمحرض الأجنبي بعقوبة الفاعل في جريمة غسيل الأموال، كما يعاقب على الشروع فيها. وتعتبر العقوبة جنائية الوصف، حيث يعاقب بالاعتقال المؤقت من 3-6 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو غرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية لكل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل الأموال، وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل حتى عقوبة أشد، وتشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة /247/ عقوبات عام، إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة. وإذا اختلطت الأموال المشروعة مع غير المشروعة فإنها تخضع للمصادر في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون إخلال حق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق. كما يخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها، وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.
الخاتمة
بعد هذه الدراسة عبر هذا الموضوع تولدت لدينا جملة استنتاجات استخلصتها كما توصلت إلى مجموعة اقتراحات أرى ضرورة العمل على تنفيذها كصورة من صور تنشيط العمل الفعال ضد جرائم غسيل الأموال وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً: الاستنتاجات
1- أن جرائم غسيل الأموال هي من الجرائم التي تمس بهيبة الدولة ونظامها السياسي، كما أنها تمس بالاقتصاد الوطني ومن ضمنه قطاع الأعمال الخاصة، كما أنها تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع إذ يصبح غاسلو الأموال القذرة سادة المجتمع بثرواتهم وسلطانهم المباشر.
2- تمتد أنشطة غسيل الأموال إلى المخدرات، والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة للأسلحة، والفساد السياسي والإداري والمالي، والإتجار بالأعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض (النساء والأطفال) لأغراض الدعارة وغير ذلك من الأنشطة ذات الخطورة القصوى.
3- تتقدم وسائل ارتكاب هذه الجرائم بمستوى التقدم التكنولوجي والإلكتروني، وكلما حصلنا على نظام الكتروني جديد ومتطور اغتنم غاسلو الأموال مزاياه ومعطياته واستغلوه في أنشطتهم الإجرامية.
4- ثمة أساليب لمكافحة جرائم غسيل الأموال تقوم بها الجهات المختصة من أمنية ومصرفية إلا أن غاسلي الأموال يحاولون ابتكار أساليب ووسائل جديدة الأمر الذي يتطلب تحديث الوسائل الراهنة واستحداث وسائل ملائمة لعالم الغد.
5- إن وسائل مكافحة جرائم غسيل الأموال تمر بطريق ليس مفروشاً بالورود وإنما ثمة عقبات وصعوبات قانونية أو إدارية أو مصرفية يتعين أخذها بالحسبان وذلك كي ننتقل من العقلية النظرية المجردة في خطة مكافحة هذا الصنف من الجرائم .
ثانياً: الاقتراحات
1- ضرورة الوصول إلى إتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بمختلف أنشطتها، وعدم الاقتصار على جريمة المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، ومن ثم تستوعب الاتفاقية المقترحة جميع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على هذه الجرائم بعد الفترة التي تلي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988.
2- ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال والاستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة عمليات غسيل الأموال، ومن الضرورة كذلك كشف فضائح غسيل الأموال وتعريف الناس بها دولياً وخصوصاً التي تقوم بها الشركات العابرة للقارات أو الشركات المتعددة الجنسيات.
3- ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة جرائم غسيل الأموال ينص على جميع صورها وذلك من خلال المقترحات التي تعرضنا لها من خلال دراستنا تلك.
4- ضرورة العمل على إلقاء عبء الإثبات لمشروعية المال الذي يتم مصادرته على صاحبه، فإن أثبت بموجب مستندات قانونية أن أمواله نجمت عن أنشطة تجارية مشروعة ومعقولة فيكون مالك هذه الأموال حقاً وصدقاً، وإلا يعد نشاطه ضمن جريمة غسيل الأموال.
المراجع
1- المراجع باللغة العربية
- منى الأشقر، تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، 1995.
- نادر عبد العزيز الشافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، الدفاع الوطني، العدد 34، عام 2000.
- عبد القادر ورسمي غالب، غسيل الأموال، المصارف العربية ، نيسان 2000.
- شعيب، محاضرة عن غسيل الأموال، وكالة أنباء بيروت في 24/7/1982.
- مالك عبلا، النظام القانوني للمصارف والمهن التابعة للمهنة المصرفية في لبنان، 2000.
- أحمد سفر، رسالة دكتوراه، المصارف المتخصصة في لبنان.
- قرارات الاتحاد الأوروبي عام 1999 عن الجريمة المنظمة.
- الصغير حسام الدين، التأجير التمويلي، دار النهضة، القاهرة، 1994.
- مغبغب، نعيم، تهريب وتبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية 2008.
- ناصيف، الياس، عقد الليزنغ، منشورات الحلبي الحقوقية 2008 .
- ناصيف، الياس، الوعد بالبيع ج8 موسوعة العقود، منشورات الحلبي الحقوقية.
- حبيب أبو فاضل، السرية المصرفية ستبقى أساس القطاع المصرفي 11/8/1998.
- التقرير السنوي للإنتربول الثالث، هيئة التحقيق 2003.
2- المراجع باللغة الفرنسية
- AUBERT,KRENEN, SCHLONLE, le secret bancaire Suisse, Stampfil, Bern 1976.
- MAHMASSANI Ghaleb, Organisation bancaire au Liban, Beyrouth 1966.
- AUBERT J , KRENEN, SCHONLE, le bancaire Suisse, 1976, Léré. Ed. 1981.
- CAPITAN G, Le secret professionnel en suisse, 1946.
- WRPLER Nicolas, les changes cambisme et trésorerie, DALLOZ. Gestion pratique 1981.
- La lute le blanchissement des capitaux, en Suisse, un combat de façade. Yahoo, fr, fuite+ capitaux.
- POLLO VINCENT et Mont Bourg, Armand, rapport d'information sur la Suisse, volum3, février.
- www. Geneva-finance.ch/index7- question-htm. - Loi n 66-455du juillet 1996. - Décret n 72-665 du juillet 1972
3- المراجع باللغة الانكليزية
4- القوانين العربية
- القانون 33/2005 الخاص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب السوري وتعديلاته بالقانون 27/2011.
- القانون 318/ اللبناني2001 وتعديلاته الخاص بمكافحة تبييض الأموال.
- قانون العقوبات السوري.
- القانون المدني السوري.
- قانون التجارة السوري33/2007.
- قانون الشركات السوري 29/2011.
- قانون السرية المصرفية السوري رقم 30/2010.
- قانون مجلس النقد والتسليف السوري رقم 23/2002 وتعديلاته 21/2011.
- قانون مجلس النقد والتسليف اللبناني.
- التعميم الصادر عن مصرف لبنان وذلك بموجب القرار 6601 /1997 الشروط المفروضة على هيئات الاستثمار الجماعية.
- قانون الهيئة العامة للأوراق والأسواق المالية بالقانون 22/2005.
- قانون تنظيم هذه الأسواق المالية السورية من خلال القانون55/2006.
- قانون24/ 2006 الخاص بتنظيم مهنة الصرافة في سوريا.
- قانون العقود الائتمانية اللبناني الصادر برقم 520 /1996.
- قانون الإيجار التمويلي اللبناني رقم 160 ع 1999.
- قانون الإيجار التمويلي السوري رقم 88/2010.
- التعميم الصادر عن مصرف لبنان وذلك بموجب القرار 6601 /1997 الشروط المفروضة على هيئات الاستثمار الجماعية.
- اتفاقية الحيطة والحذر الموقعة بين المصارف السويسرية عام 1977 المجددة عام 1998.
- قانون مكافحة تبييض الأموال عام 1998 – إجراءات عام 1999 لمكافحة تبييض الأموال ولتطبيق اتفاقية بال.
- تعليمات هيئة الإشراف على التأمين السورية في مجال مكافحة غسيل الأموال.
التدقيق اللغوي: عهد أسعيّد
مخطط البحث
الباب الأول: جرم تبييض الأموال
الباب الثاني: مساهمة المؤسسات المالية في تبييض الأموال
الباب الثالث: مكافحة تبييض الأموال في دول أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية
الباب الرابع: هيئة مكافحة غسيل الأموال في القانون السوري
ملخص البحث
تعتبر عمليات تهريب الأموال إحدى أهم المشاكل التي يواجهها العالم الحديث، وإن كانت لها الجذور التاريخية التي ترقى إلى عمق التاريخ فكان الكهنة يمارسون النشاط المصرفي البدائي في بلاد أوروك، وأفيرون وكذلك القول أيام الإمبراطورية البابلية، إلا أنها أخذت تزداد وتتنوع بتطور أساليب النقل والتكنولوجيا. فالإنترنت وإمكانية التدخل والاستعلام عن الحسابات المصرفية وإدارة عمليات التحويل الافتراضية عن طريق شبكة الإنترنت لم تعد مقصورة على إدارة المصارف المودعة، فلا يزال مفهوم تهريب الأموال المسألة الأكثر تعقيداً وحدة في العالم. فتعالت الأصوات احتجاجاً من الدول والمنظمات العالمية لتلافي غسيل الأموال وإدخالها في الدورة الاقتصادية بشكل شرعي، وصدرت التشريعات الجزائية الدولية لملاحقة مرتكبيها وأمام هذه الظاهرة العالمية قامت الدول الكبرى G7 المعروفة باسم GAFI "أي المجموعة التي تعنى بمحاربة تبييض الأموال المصرفية" وتوسعت فيما بعد حتى أصبحت تضم 29 دولة ومنظمتين إقليميتين وتكتلاً من الدول العربية، فوضعت لائحة بالدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وكانت الفلبين ولبنان إحدى هذه الدول، فاضطرت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات جدية لمكافحة تلك الأعمال وذلك من خلال إصدار القانون 318/2000 والذي عدلت مادته الأولى بالقانون 547/2003. كما أصدرت سورية القانون 59/2003 الخاص بمكافحة غسيل الأموال والملغى بالقانون 33/2005 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون 27/2011.
Summary
The operations of smuggling of funds are one of the most important problems faced by the modern world, they had historical roots that live up to the depth of history, where the priests were engaged in the banking primitive activity in the country of Uruk, Orr, Aveyron as well as they say at the Babylonian empire days, but has grown and diversified methods because of the development of transport and technology, the Internet and the possibility of intervention and enquire about bank accounts and management of the operations of the virtual conversion through the Internet is no longer confined to the management of deposited banks, still the concept of the smuggling of funds is from the most complex and individual issue in the world, and the voices of protest came from the states and organizations to avoid global money laundering and also to incorporate in the economic cycle legitimately. For that, the international penal legislation issued to pursue the perpetrators in front of this global phenomenon, the major states G7 known as GAFI known as "Any group which means to fight bank funds laying" expanded later to become 29-Nations. Two regional organizations, and union of Arab States, and it was set up a list of states that do not cooperate in the field of combating money-laundering, The Philippines, and Lebanon were one of these states which forced the Lebanese government to take serious measures to combat such acts, through the issuance of Law 318/2000 which amended article 1 by the Law 547/2003 also Syria Law 59/2003 Specialized in anti-money laundering as amended by the Law 33/2005 some of its rules were amended by the law 27/2011.
قائمة المصطلحات
ق.م.س: القانون المدني السوري.
ق.ع.س: قانون العقوبات السوري.
ق.م.ل: القانون المدني اللبناني.
ق.ع.ل: قانون العقوبات اللبناني.
ق.ت: قانون التجارة السوري رقم 33/2007.
ق.ش: قانون الشركات السوري رقم 29/2011.
ف: فقرة.
ق: قانون.
م: مادة.
بقلم:
أحمد حمصي | مكتب حمصي للمحاماة
This publication is for general information purposes only. It does not purport to provide comprehensive full legal or other advice.
Legal Advice Middle East and the contributors accept no responsibility for losses that may arise from reliance upon information contained in this publication. This publication is intended to give an indication of legal issues upon which you may need advice.
Full legal advice should be taken in due course from a qualified professional when dealing with specific situations.