أسئلة وأجوبة
حق الزوجة غير المسلمة في طلب الطلاق
مساء الخير،
أخي يتطلق من زوجته في دبي. هو وزوجته ليسا مسلمين ولكن الطلاق سيتم بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية.
بدأت زوجته الإجراءات في قسم الأسرة مع الموفّقين، لكنها لم تحضر أبدًا، وفي النهاية أحال الموفّق القضية إلى المحكمة.
في المرحلة الأولى، حكم بالطلاق دون تعويض (بعد الاجتماع أيضًا مع المحكمين) ولكن كلاهما استأنف حكم الدرجة الأولى.
تطلب زوجته الآن نفقة متعة (نفقة الطلاق) في الاستئناف. راتبه حوالي 65 ألف درهم.
هل يجب أن يدفع لها هذه النفقة؟ وما مقدارها تقريبًا؟

عزيزي السائل،
فيما يتعلق بسؤالك، فهناك ثلاث إجابات حسب حالة أخيك:
1. إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، فليس لها الحق في نفقة المتعة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005.
2. على الرغم من أنه يحق لك التطليق على قانون وطنك بموجب المادة رقم 1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005، إلا أنه يجب استخدام هذا الحق أمام المحكمة الابتدائية وليس لك الحق في طلب ذلك أمام محكمة الاستئناف كأول مرة. وقد أوضحت المحكمة العليا نفس المفهوم في قضية النقض رقم 51/2011.
3. إذا حكمت المحكمة بالمتعة فستكون لمدة عام واحد كحد أقصى.
للتوضيح، يمكنك الاتصال بنا مباشرة عبر هذا الرقم 042251012 أو مراسلتنا عبر الواتساب على هذا الرقم 00971509043085
مع التحية،
عبد الحميد الجسمي للمحاماة والاستشارات القانونية