أسئلة وأجوبة
حق العامل في الالتحاق بدورة تعليمية مدفوعة الأجر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية الحق والعروبة،
سيدي الكريم،
إن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:
وفقاً للمادة (66/أ/1) من قانون العمل الأردني أنه: " لكل عامل الحق في إجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر إذا إلتحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية ".
بالتالي نعم يحق لك المطالبة بقيمة الكمبيالة أو استردادها من صاحب العمل لأن القانون منح العامل الحق بالالتحاق بدورات تعليمية على نفقة صاحب العمل. وطالما أنك التزمت بالدورة التدريبة، فإن سبب الكمبيالة غير مشروع ولا يحق لصاحب العمل مطالبتك بقيمتها.
أقترح أن تبقى على رأس عملك وفي حال قام صاحب العمل بمطالبتك بقيمة الكمبيالة أو خصمها من الراتب تقوم بمطالبته ودياً باسترداد قيمة الكمبيالة حسب قانون العمل. وإذا لم يقم صاحب العمل برد قيمة الكمبيالة، اعرض موضوع المشكلة على سلطة الأجور في وزارة العمل من أجل حل الخلاف ودياً.
واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،
ملاحظة هامة: هذه الإستشارة القانونية الخطية قدمت إلى شخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الإطلاع على أوراق الدعوى وبالتالي قد تتغير هذه الإستشارة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. والإستشارة القانونية الخطية مختصرة خدمة مجانية إحتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع. أما الإستشارة القانونية الخطية المصفلة والمتخصصة في قضية معينة ليست خدمة مجانية.