أسئلة وأجوبة
حضانة الأبناء ونفقاتهم عند الطلاق
أقامت زوجتي ضدي دعوى طلاق للضرر (قضية 1) ولم يثبُت الضرر. استأنفت زوجتي الحكم (قضية 2) وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الضرر. لم تطعن زوجتي في حكم الاستئناف وأقامت دعوى طلاق للضرر جديدة (قضية 3) فيها نفس الاتهامات التي تم النظر فيها مسبقًا.
عرضت المحكمة الأمر للحكمين وأوصى الحكمان بالتفريق بيننا بدون بدل. تم حجز القضية للحكم وفي يوم الحكم "قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بعدما تبين أن الولد يبلغ من العمر15سنة؛ الأمر الذي يحتمل فيه أن يكون قد بلغ مبلغ الرجال ويستوجب سماع أقواله حول البلوغ واختياره الحاضن".
لدي ابن عمره 15 عامًا (مقيم بالدولة) تخطى مرحلة البلوغ وابنة عمرها 17 عامًا (تدرس في الجامعة خارج الدولة وليس لها إقامة في الإمارات).
أسئلتي:
1- في حالة اختيار الابن الإقامة مع أمه، هل ستمد المحكمة سن الحضانة؟
2- هل ستُلزمني المحكمة بسكن للابن وأمه في الدولة (مع العلم أنني أفضل أن يقيم الابن معي)؟
3- ما وضع الحضانة بالنسبة للابنة خارج الدولة (أمها مقيمة بالدولة)؟
4- هل أستطيع اختيار إقامة الابن في بلدنا الأصلي؟
5- إذا كان راتبي 18الف درهم شهريًا، فما مقدار النفقة وبدل السكن وبدل الخادمة المتوقَّع للأم والأبناء؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- الإجابة على السؤال الأول:
عرَّف المشرِّع الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وبالتالي يمتد سن الحضانة لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى فقط، وذلك لما قرره المشرع في المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 28 لسنة 2005 وفقاً لآخر تعديلاته.
- الإجابة على السؤال الثاني:
في حالة الطلاق، لا تُلزمك المحكمة إلا بسكن لابنك لأنه مقيم ويجب توضيح سبب الإقامة بالدولة، ويمكن للأم أن تسكن مع ابنها، ولكن إذا كان الزواج قائمًا، فعليك الالتزام بتوفير السكن لهما.
- الإجابة على السؤال الثالث:
وضع الحضانة بالنسبة للابنة المقيمة خارج الدولة، هي في حضانة الأب طبقًا لنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.
- الإجابة على السؤال الرابع:
اختيارك لإقامة الابن في البلد الأصلي يتوقف على بيان السبب من إقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الإجابة على السؤال الخامس:
بالنسبة لاحتساب النفقة وبدل السكن وغيرها من الحقوق للأبناء، فهذا أمر تقدره المحكمة في حالة إذا حُكم بالطلاق أو لم يُحكَم وفقًا ليُسر وعسر الأب أو الزوج.
وأخيرًا يجب التوضيح بشأن ضرورة التأكُّد من اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تُرفَع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة وذلك بالرجوع لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية فقرة 5.