أسئلة وأجوبة
حقوق العامل الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر عند إنهاء خدمته
مرحبًا سيدي،
كان يعمل لدينا موظف تحت فترة الاختبار بموجب عقد عمل محدد المدة وتأشيرته صادره من شركتنا. كان أدائه في العمل ضعيفًا واكتشفنا أنه يعمل لدى شركة اخرى (عمله السابق) أثناء عمله معنا.
لذلك قررت الإدارة إنهاء العقد. بصرف النظر عن الراتب، هل يجب علينا دفع بدل تذكرة السفر؟

عزيزي السائل،
وفقًا لقانون العمل الإماراتي، إن الحد الأقصى لفترة الاختبار هو ستة أشهر كما هو موضح أدناه في المادة 37 من قانون العمل الإماراتي لعام 1980:
"يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة".
هذا يعني أنه لا يحق له المطالبة بأي من حقوق الموظف خلال فترة الاختبار للقطاع الخاص أيًا كان نوعه بسبب عدم استكمال الفترة المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي مثل بدل تذكرة السفر.
مع خالص تحياتي،
مصطفى السعيد