أسئلة وأجوبة
القانون الواجب تطبيقه لتقديم بديل عن شهادة الوفاة للحصول على الميراث
القانون المُنظم للميراث في الدولة هو القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 1985 أو قانون المعاملات المدنية الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة 17 على أنه " يسري على الميراث قانون المورث وقت موته".
هل يعني ذلك أنه يمكن تقديم مستند آخر كبديل لشهادة الوفاة حيث أن طلبها سيخضع على الأرجح لقانون دولة المتوفى؟
يرجى الشرح بالتفصيل.

عزيزي السائل،
على الرغم من أن قانون دولة الإمارات ينص بوضوح على أن الميراث يجب أن يخضع لقانون المتوفى وقت وفاته وأن الوصايا يحكمها قانون المواطن الذي توفى، إلا أنه من الناحية العملية، يبدو أن المحاكم الإماراتية تفضل تطبيق الشريعة الإسلامية على الوافدين غير المسلمين بصرف النظر عن الوصية التي تنص على غير ذلك.
وفقًا للمادة 276 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصي لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.
يمكنك طلب إذن المحكمة لتقديم إقرار بحلف اليمين في حالة عدم وجود شهادة وفاة أصلية.
تحياتي،
راجاسري رافيفارما